تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
وتقسم أربعة الأخماس الباقية بين المقاتلة ، ومن حضر وإن لم يقاتل حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة ، والمدد المتصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة والمريض بالسوية . ولا يفضل أحد لشدة بلائه ، للراجل سهم ، وللفارس سهمان ، ولذي الأفراس ثلاثة ، سواء قاتلوا في البر أو البحر ، استغنوا عن الخيل أو لا .
شرح
قوله : ( حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة ) . ولا فرق بين كون أبويه أو أحدهما حاضرا أو لا . قوله : ( والمدد المتصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة ) . بشرط إلحاقه بهم ، وحضوره معهم قبل القسمة ، فإن لم يلحق بهم إلا بعدها فلا شئ له إجماعا . وفي عبارة ابن الجنيد ما يقتضي الاستحقاق إذا كان المدد بصدد المعونة وإن لم يلحق قبل القسمة ولا يقسر حاله عن السرية ( 1 ) ، إلا أن المصنف نقل الإجماع في غير موضع على عدم الاستحقاق ( إذا لم يصل قبل القمسة ) ( 2 ) ( 3 ) . قوله : ( والمريض ) . سواء كان مرضه مانعا من الجهاد كالمفلوج ، أم لا كذي الصداع ، وهو مذهب الأصحاب ( 4 ) . قوله : ( وللفارس سهمان ) . وقيل : ثلاثة أسهم ( 5 ) ، وبه رواية ( 6 ) ، والأول هو الأصح والمشهور ، وبالشهرة ترجح الرواية على الأخرى .
هامش
( 1 ) نقله عنه في المختلف : 328 . ( 2 ) نقل الإجماع في المنتهى 2 : 952 . ( 3 ) ما بين القوسين لم يرد في " ن " . ( 4 ) منهم الشيخ في المبسوط 2 : 71 . ( 5 ) نقله عنه في المختلف : 328 . ( 6 ) التهذيب 6 : 147 حديث 257 ، الاستبصار 3 : 3 حديث 4