تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
يملكه البائع ورده على المشتري ، ولو كان المشتري من غير الغانمين لم يصح إقرار يده عليه ، بل يرده إلى الغنيمة . والثاني : ما لا ينقل يخرج منه الخمس إما بإفراز بعضه ، أو بإخراج خمس حاصله ، والباقي للمسلمين قاطبة ، لا يختص به الغانمون مثل الأرض ، فإن فتحت عنوة فإن كانت محياة فهي للمسلمين قاطبة ، لا يختص بها الغانمون ، والنظر فيها إلى الإمام . ولا يصح بيعها ، ولا وقفها ، ولا هبتها ، ولا يملكها المتصرف فيها على الخصوص . ويقبلها الإمام لمن يراه ، بما يراه حظا للمسلمين ، ويصرف
شرح
قوله : ( ما لا ينقل يخرج منه الخمس . ) . هذا في حال ظهور الإمام عليه السلام ، أما في حال الغيبة ففي الأخبار ما يدل على أنه لا خمس فيه ( 1 ) . قوله : ( ولا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ) . هذا في حال ظهور الإمام عليه السلام ، أما في حال الغيبة فينفذ ذلك كله كما صرح به في الدروس ( 2 ) وصرح به غيره . وقد عد الأصحاب في المفتوح عنوة : أرض العراق ، وحدها طولا : من الموصل إلى تخوم عبادان ، وعرضا : من طرف القادسية المتصل بعذيب الهجانات إلى حلوان بالضم ، ومكة على الظاهر من المذهب ، وخراسان : من أقصاها إلى كرمان ، وخوزستان ، وهمدان ، وقزوين وما حواليها ذكره بعض الأصحاب مستندا إلى المبسوط ( 3 ) والشام ولم يذكروا تحديدها ، وكتب التواريخ كافلة ببيان ما سوى ذلك .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 23 حديث 88 ، التهذيب 143 - 145 حديث 399 - 404 . ( 2 ) الدروس : 163 . ( 3 ) المبسوط 2 : 34 33 .