تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
في الطهارة ، لأصالتها السالمة عن معارضة يقين النجاسة وكل حربي أسلم في دار الحرب قبل الظفر به فإنه يحقن دمه ، ويعصم ماله المنقول دون الأرضين والعقارات فإنها للمسلمين ، ويتبعه أولاده الأصاغر وإن كان فيهم حمل ، دون زوجاته وأولاده الكبار . ولو وقع الشك في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة ، فإن ادعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال . ويعول على إنبات الشعر الخشن تحت الإبط ، لا باخضرار الشارب . والخنثى إن بال من فرج الذكور ، أو سبق ، أو انقطع آخرا منه فذكر ، وبالعكس امرأة ، ولو اشتبه لم يجز قتله .
شرح
الطهارة . ) . التبعية في هذا خاصة دون غيره أقرب إلى الاحتياط ، وإن كان الحديث قد يشعر بأن المقتضي للكفر الموجب لأحكامه هو كونه مع أبويه ، بحيث يتمكنان من إفساد اعتقاده ( 1 ) . قوله : ( فإن ادعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال ) . الأصح القبول للاحتياط في الدم . قوله : ( ويعول على إنبات الشعر تحت الإبط ) . يشكل ذلك بأن الرواية وردت باعتبار شعر العانة ( 2 ) . قوله : ( والخنثى إن بال من فرج الذكر ) . أي : دون الآخر . ( أو سبق ) . ينبغي أن يراد : ولم يتأخر من الآخر ، أو تأخر ولم يسبق من الآخر .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 26 حديث 96 . ( 2 ) التهذيب 6 : 173 حديث 339 .