في الطهارة ، لأصالتها السالمة عن معارضة يقين النجاسة
وكل حربي أسلم في دار الحرب قبل الظفر به فإنه يحقن دمه ،
ويعصم ماله المنقول دون الأرضين والعقارات فإنها للمسلمين ، ويتبعه
أولاده الأصاغر وإن كان فيهم حمل ، دون زوجاته وأولاده الكبار .
ولو وقع الشك في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة ،
فإن ادعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال . ويعول على إنبات
الشعر الخشن تحت الإبط ، لا باخضرار الشارب .
والخنثى إن بال من فرج الذكور ، أو سبق ، أو انقطع آخرا منه
فذكر ، وبالعكس امرأة ، ولو اشتبه لم يجز قتله .
شرح
الطهارة . ) .
التبعية في هذا خاصة دون غيره أقرب إلى الاحتياط ، وإن كان الحديث
قد يشعر بأن المقتضي للكفر الموجب لأحكامه هو كونه مع أبويه ، بحيث يتمكنان
من إفساد اعتقاده ( 1 ) .
قوله : ( فإن ادعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال ) .
الأصح القبول للاحتياط في الدم .
قوله : ( ويعول على إنبات الشعر تحت الإبط ) .
يشكل ذلك بأن الرواية وردت باعتبار شعر العانة ( 2 ) .
قوله : ( والخنثى إن بال من فرج الذكر ) .
أي : دون الآخر .
( أو سبق ) .
ينبغي أن يراد : ولم يتأخر من الآخر ، أو تأخر ولم يسبق من الآخر .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 26 حديث 96 .
( 2 ) التهذيب 6 : 173 حديث 339 .