ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة ، اتحد الوقت أو اختلف ،
كفر عن السابق أو لا .
ولو تكرر الوطء تعددت الكفارة .
ولو تكرر الحلق تعددت الكفارة إن تغاير الوقت ، وإلا فلا .
وكل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له لبسه وأكله فعليه شاة .
شرح
قوله : ( ولو تكرر الحلق تعددت الكفارة إن تغاير الوقت ، وإلا
فلا ) .
المراد من تغايره : اختلافه عرفا ، قال في التحرير : كأن يحلق بعض رأسه
غدوة ، وبعضه عشية ، وجبت فديتان ( 1 ) ، ومستند ذلك صدق التعدد العرفي ،
فالمرجع في التعدد إلى العرف ، وهو ظاهر الوجه .
قوله : ( وكل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له لبسه وأكله فعليه
شاة ) .
لا شبهة في هذا الحكم ، لكن هل يتكرر كلما كرره ؟ لا ريب أن الأكل
للصيد يتكرر كما سبق ، وإن كان بشئ من الطيب أو تطيب به ، وإن لم يأكله
فظاهر عبارات الأصحاب اعتبار تراخي الزمان عادة كساعة ثم ساعة أخرى ، كذا
في عبارة الشيخ ( 2 ) .
ويظهر من الدروس اختياره ( 3 ) ، واعتبر ابن سعيد تغاير المجلس ( 4 ) ، قال
في الدروس : وتبع في اللبس النهاية ( 5 ) . وفي رواية محمد بن مسلم ، عن الباقر
عليه السلام : إن لكل صنف من الثياب فداء ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التحرير 1 : 122 .
( 2 ) المبسوط 1 : 351 .
( 3 ) الدروس : 111 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 194 .
( 5 ) الدروس : 111 .
( 6 ) الكافي 4 : 348 حديث 2 ، التهذيب 5 : 384 حديث 1340 .