وفي قلع الضرس شاة ، ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان
كالسمن ، والشيرج ، ولا يجوز الإدهان به .
خاتمة : لا كفارة على الجاهل ، والناسي ، والمجنون في جميع ما
تقدم ، إلا الصيد فإن الكفارة تجب على الساهي والمجنون .
شرح
والأصح : أنه بالقلع تجب عليه الكفارة ، وتسقط لو أعادها إلى الحرم
فثبتت أو نبتت في موضع آخر منه ، وإن جفت فالكفارة بحالها ، وبذلك صرح في
الدروس ( 1 ) .
قوله : ( وفي قلع الضرس شاة ) .
والرواية به مقطوعة ( 2 ) ، وظاهر كلام المصنف في المنتهى أنه مع الحاجة
المجوزة لا شئ عليه ( 3 ) ، وتشهد له رواية الحسن الصيقل ( 4 ) ، وهل السن
كالضرس ؟ يحتمله .
قوله : ( ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان إلى قوله : ولا
يجوز الإدهان به ) .
ولو فعل ذلك مختارا أو مضطرا فهل تجب الكفارة ؟ قال الشيخ : لست
أعرف به نصا ( 5 ) ، والأصل براءة الذمة ، واختاره المصنف في المنتهى ( 6 ) .
قوله : ( لا كفارة على الجاهل الناسي والمجنون إلى قوله : إلا
الصيد ، فإن الكفارة تجب على الساهي والمجنون ) .
لم يذكر الصبي ، فظاهره أنه ليس كالمجنون ، وهو مقتضى كلامه السابق ،
حيث قال : ( ولو كان الغلام محرما وطاوع ففي إلحاق الأحكام به إشكال ) .
هامش
( 1 ) الدروس : 111 .
( 2 ) التهذيب 5 : 385 حديث 1344 .
( 3 ) المنتهى 2 : 846 .
( 4 ) الفقيه 2 : 222 حديث 1036 .
( 5 ) قاله الشيخ في الخلاف 1 : 253 مسألة 91 كتاب الحج .
( 6 ) المنتهى 2 : 787 .