تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
وفي قلع الضرس شاة ، ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن ، والشيرج ، ولا يجوز الإدهان به .
خاتمة : لا كفارة على الجاهل ، والناسي ، والمجنون في جميع ما تقدم ، إلا الصيد فإن الكفارة تجب على الساهي والمجنون .
شرح
والأصح : أنه بالقلع تجب عليه الكفارة ، وتسقط لو أعادها إلى الحرم فثبتت أو نبتت في موضع آخر منه ، وإن جفت فالكفارة بحالها ، وبذلك صرح في الدروس ( 1 ) . قوله : ( وفي قلع الضرس شاة ) . والرواية به مقطوعة ( 2 ) ، وظاهر كلام المصنف في المنتهى أنه مع الحاجة المجوزة لا شئ عليه ( 3 ) ، وتشهد له رواية الحسن الصيقل ( 4 ) ، وهل السن كالضرس ؟ يحتمله . قوله : ( ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان إلى قوله : ولا يجوز الإدهان به ) . ولو فعل ذلك مختارا أو مضطرا فهل تجب الكفارة ؟ قال الشيخ : لست أعرف به نصا ( 5 ) ، والأصل براءة الذمة ، واختاره المصنف في المنتهى ( 6 ) . قوله : ( لا كفارة على الجاهل الناسي والمجنون إلى قوله : إلا الصيد ، فإن الكفارة تجب على الساهي والمجنون ) . لم يذكر الصبي ، فظاهره أنه ليس كالمجنون ، وهو مقتضى كلامه السابق ، حيث قال : ( ولو كان الغلام محرما وطاوع ففي إلحاق الأحكام به إشكال ) .
هامش
( 1 ) الدروس : 111 . ( 2 ) التهذيب 5 : 385 حديث 1344 . ( 3 ) المنتهى 2 : 846 . ( 4 ) الفقيه 2 : 222 حديث 1036 . ( 5 ) قاله الشيخ في الخلاف 1 : 253 مسألة 91 كتاب الحج . ( 6 ) المنتهى 2 : 787 .
جامع المقاصد — صفحة 361 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث