وفي الثلاث كاذبا بدنة ، وفي الاثنتين بقرة ، وفي الواحدة شاة .
وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا ، وفي
الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمة ، ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه ويأثم .
شرح
ولو زاد على الثلاث ولم يسبق التكفير عن الثلاث ففي الجميع شاة ، لقوله
عليه السلام : ( إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى المخطئ
بقرة ) ( 1 ) وفي رواية أبي بصير : إن عليه جزورا كذبا عمدا ( 2 ) . والجمع بما
ذكره الأصحاب من وجوب البدنة في الثلاث كاذبا ( 3 ) .
ويفهم من الرواية الأولى وجوب البدنة في الثلاث كاذبا ، وكذا ما زاد
على الثلاث ، وإطلاق الرواية الأخرى يشمله .
وهذا إذا لم يكفر عن الثلاث ، فإن كفر ففي ما يأتي به بعد ذلك
مقتضاه .
قوله : ( وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا ،
وفي الصغيرة شاة ) .
هذا هو المشهور ، ومقتضاه عدم الفرق بين المحل والمحرم في ذلك ، وهو
ظاهر ، لأن المقتضي حرمة الحرم .
قوله : ( وفي أبعاضها قيمة ، ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه ) .
إذ لا نص في ذلك على مقدر ، وهو حرام ، فيكون مضمونا بقيمته
السوقية . والظاهر أنه لا فرق في قلع الحشيش بين أن يكون يابسا أو أخضر كما
اختاره المصنف في المنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 337 حديث 1 ، الفقيه 2 : 212 حديث 968 .
( 2 ) التهذيب 5 : 335 حديث 1155 .
( 3 ) ذهب إليه أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 204 ، والشيخ في النهاية : 233 ، وابن إدريس في
السرائر : 130 .
( 4 ) المنتهى 2 : 799 .
( 5 ) التذكرة 1 : 340 ، 341 .