ولو قلم يديه في مجلس ، ورجليه في آخر فدمان .
وعلى المفتي لو قلم المستفتي ظفره فأدمى إصبعه : شاة ، وتعدد لو
تعدد المفتي .
وفي حلق الشعر شاة ، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ،
أو صيام ثلاثة أيام .
شرح
ثم إنه لا يخفى ما في العبارة من التكلف في أداء الأحكام ، والقصور عن
هذه المسائل ، بل هي في الإجمال كاللغز ) ( 1 ) .
قوله : ( وعلى المفتي لو قلم المستفتي ظفره ، فأدمى إصبعه شاة ) .
هل يشترط في المفتي الاجتهاد والعدالة ؟ ظاهر اللفظ يقتضي ذلك ، وفي
الدروس : لا يشترط الاجتهاد ( 2 ) ، وكلام الأصحاب خال من التعرض إلى ذلك
ولو تعمد الإدماء فلا شئ على المفتي ، كما صرح به في الدروس ( 3 ) لأن
ذلك جناية منه خارجة عن الفتوى .
قوله : ( ويتعدد لو تعدد المفتي ) .
فرق في الدروس بين ما إذا تعدد المفتي دفعة أو على التعاقب ، فأوجب
على كل واحد كفارة في الأول دون الثاني على احتمال تعدد الكفارة عليهم
أيضا ( 4 ) .
وما اختاره المصنف قوي ، لأن المفتي لكونه اسم جنس يقع على الواحد
والكثير .
قوله : ( وفي حلق الشعر شاة ) .
أي : في مسماه ، والإزالة مطلقا بنورة وغيرها كالحلق .
هامش
( 1 ) ما بين القوسين لم يرد في " ن " .
( 2 ) الدروس : 109 .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) المصدر السابق .