تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
ولو قلم يديه في مجلس ، ورجليه في آخر فدمان . وعلى المفتي لو قلم المستفتي ظفره فأدمى إصبعه : شاة ، وتعدد لو تعدد المفتي .
وفي حلق الشعر شاة ، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، أو صيام ثلاثة أيام .
شرح
ثم إنه لا يخفى ما في العبارة من التكلف في أداء الأحكام ، والقصور عن هذه المسائل ، بل هي في الإجمال كاللغز ) ( 1 ) . قوله : ( وعلى المفتي لو قلم المستفتي ظفره ، فأدمى إصبعه شاة ) . هل يشترط في المفتي الاجتهاد والعدالة ؟ ظاهر اللفظ يقتضي ذلك ، وفي الدروس : لا يشترط الاجتهاد ( 2 ) ، وكلام الأصحاب خال من التعرض إلى ذلك ولو تعمد الإدماء فلا شئ على المفتي ، كما صرح به في الدروس ( 3 ) لأن ذلك جناية منه خارجة عن الفتوى . قوله : ( ويتعدد لو تعدد المفتي ) . فرق في الدروس بين ما إذا تعدد المفتي دفعة أو على التعاقب ، فأوجب على كل واحد كفارة في الأول دون الثاني على احتمال تعدد الكفارة عليهم أيضا ( 4 ) . وما اختاره المصنف قوي ، لأن المفتي لكونه اسم جنس يقع على الواحد والكثير . قوله : ( وفي حلق الشعر شاة ) . أي : في مسماه ، والإزالة مطلقا بنورة وغيرها كالحلق .
هامش
( 1 ) ما بين القوسين لم يرد في " ن " . ( 2 ) الدروس : 109 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) المصدر السابق .
جامع المقاصد — صفحة 356 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث