الغنم ، وقيل : مخاض من الغنم ، وهو ما من شأنه أن يكون حاملا إن كان
قد تحرك فيه الفرخ ، وإلا أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فالناتج
هدي ، فإن عجز فكبيض النعام .
قيل : معناه : يجب عن كل بيضة شاة .
وهذه الخمسة تشترك في أن لها بدلا على الخصوص وأمثالا من
شرح
قوله : ( وقيل : مخاض من الغنم . . ) .
هذا هو الأصح ، وعليه نزلت صحيحة سلمان بن خالد ( 1 ) ، وعليه
الفتوى ، وهو مشهور بين الأصحاب ، وعليه سؤال سيأتي .
قوله : ( فإن عجز فكبيض النعام ، قيل : معناه : يجب عن كل بيضة
شاة ) .
هذا القول تفسير ابن إدريس ( 2 ) لعبارة الشيخ ( 3 ) ، وهو قول المفيد ( 4 ) ،
وليس بشئ ، لأن الانتقال في البدل من الأدنى إلى الأعلى غير معهود ، وهو
مستبعد .
والمماثلة الواقعة في رواية سليمان بن خالد بينه وبين بيض النعام ( 5 ) لا
يدل على كمال المساواة ، فالحمل على إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة
أيام ، ولم يذكروا في إطعام العشرة مساكين مقدرا ، فالظاهر أنه لكل مسكين مد
من الطعام .
قوله : ( وهذه الخمسة تشترك في أن لها بدلا على الخصوص ) .
أي : ورد في النص تعيين بدله بعينه بخلاف غيرها .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 356 حديث 1239 ، الاستبصار 2 : 203 حديث 692 .
( 2 ) السرائر : 132 .
( 3 ) النهاية : 227 .
( 4 ) المقنعة : 68 .
( 5 ) التهذيب 5 : 357 حديث 1240 ، الاستبصار 2 : 204 حديث 693 .