ولو لم يحصل العدد ، أو حصله وشك في المبدأ وهو في المزدوج
على المروة ، أو قدمه على الطواف أعاد .
ولو تيقن النقص أكمله ، ولو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل
وواقع ، ثم ذكر النقص أتمه ، وكفر ببقرة على رواية ، وكذا لو قلم ، أو
قص شعره ويجوز الجلوس خلاله للراحة ، وقطعه لحاجة له ولغيره ثم يتمه
شرح
الثاني مستحبا ، قيل : لم يشرع استحباب السعي إلا هنا .
قوله : ( ولو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل وواقع ، ثم ذكر
النقص أتمه وكفر ببقرة على رواية ، وكذا لو قلم أو قص شعره ) .
مستند الحكمين رواية عبد الله بن مسكان ( 1 ) ، ورواية سعيد بن يسار ، عن
الصادق عليه السلام ( 2 ) . لكن في عبارة المصنف إشكال ، فإن قوله : ( فأحل )
مقتضاه أنه قصر ، فيكون الحكم بالدم للمواقعة ، فيمكن حملها على اعتقاده
الإحلال في نفسه .
قيل : إنما فعل كذا ، لأن الكفارة تترتب على المجموع ، وعلى الإبعاض
كفارة واحدة .
والحق : أن ترتيب الحكم على المجموع يشعر بأن الإبعاض لا تقتضيها ،
فإذا نص على القلم وقص الشعر وحده بقي حكم المواقعة غير معلوم .
قوله : ( وقطعه لحاجة له ولغيره ) .
هذا يشعر بأنه لا يجوز قطعه إلا لحاجة ، ويجوز قطعه لصلاة فريضة إذا دخل
وقتها كما سيأتي ، وهل يجوز اختيارا ؟ فيه إشكال .
قوله : ( ثم يتمه ) .
إطلاق العبارة يقتضي البناء ولو على شوط ، وهكذا يستفاد من
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 256 حديث 1245 ، التهذيب 5 : 153 حديث 505 .
( 2 ) التهذيب 5 : 153 حديث 504 .