تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
المطلب الثاني : في أحكامه ، السعي ركن ، إن تركه عمدا بطل حجه ، وسهوا يأتي به ، ولو خرج رجع ، فإن تعذر استناب ، وتحرم الزيادة على السبع عمدا فيعيد ، لا سهوا فيتخير بين إهدار الثامن وبين تكميل أسبوعين .
شرح
الهاء هو : المشي إلى خلف من غير التفات بالوجه والرجوع مستحب . لكن هذه الكيفية ذكرها الشيخ ( 1 ) والأصحاب ( 2 ) ، وعبارتهم محتملة للوجوب والاستحباب ، فيحتمل وجوبها وعدمه . قوله : ( السعي ركن إن تركه عمدا بطل حجه ) . تحقيق الترك ( 3 ) كما سبق في الطواف . قوله : ( وسهوا يأتي به ) . هل الجاهل كالعامد ، أم كالناسي ؟ المتجه الأول . قوله : ( فإن تعذر استناب ) . المراد بالتعذر : المشقة الكثيرة ، وهل تلزمه كفارة لو ذكر ثم واقع ؟ لا نص فيه . لكن وجوبها على من ظن إتمامه فواقع ، ثم تبين النقص كما سيأتي ، يقتضي الوجوب بطريق أولى ، ومقتضاه الوجوب وإن واقع قبل التذكر ( 4 ) ، وهذا في المتمتع ، أما غيره فلا دليل يدل عليه . قوله : ( فيتخير بين إهدار الثامن ، وبين تكميل أسبوعين ) . إنما يتخير إذا أكمل الثامن ، وإلا قطع وجوبا ، فإن لم يفعل بطل ، لدلالة الأخبار على إبطال الزيادة ، إلا إذا سعى ثمانية ( 5 ) ، وحيث تخير يكون السعي
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 363 ، النهاية : 245 . ( 2 ) منهم : ابن البراج في المهذب 1 : 242 ، والشهيد في الدروس : 119 . ( 3 ) في " س " : الركن . والمثبت هو الصحيح انظر صحيفة : 858 . ( 4 ) في " ن " و " ه‍ " : الذكر . ( 5 ) الكافي 4 : 436 حديث 2 ، الفقيه 2 : 257 حديث 1246 ، 1247 ، التهذيب 5 : 152 حديث 499 ، 502 ، الاستبصار 2 : 239 حديث 832 ، 835 .
جامع المقاصد — صفحة 208 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث