تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
وطواف النساء واجب في الحج والعمرة المبتولة ، دون عمرة التمتع ، على الرجال ، والنساء ، والصبيان والخناثى ، والخصيان ، وهو متأخر عن السعي للمتمتع وغيره ، فإن قدمه ساهيا أجزأ ، وإلا فلا إلا مع الضرورة كالمرض وخوف الحيض . وغير طواف النساء متقدم على السعي ، فإن عكس أعاد سعيه . ويجب على المتمتع تأخير طواف الحج وسعيه عن الموقفين ومناسك منى يوم النحر . ولا يجوز له تقديمه إلا لعذر كالمرض ، وخوف الحيض ، والزحام للشيخ العاجز . ويكره للقارن والمفرد ولمن طاف تأخير السعي ساعة ، ولا يجوز إلى الغد مع القدرة .
شرح
قوله : ( والعمرة المبتولة ) . من البتل : وهو القطع ، لأنها مقطوعة عن الحج ، أي : منفردة بخلاف عمرة التمتع ، فإنها داخلة فيه . قوله : ( فإن عكس أعاد سعيه ) . وإن كان ناسيا كما قدمناه . قوله : ( إلا لعذر كالمرض ) . المانع من العود مثلا ، والحيض الذي يتوقع حصوله حين العود ، وخوف فوت الرفقة ، ونحو ذلك . قوله : ( ويكره للقارن والمفرد ) . أي : يكره ذلك لهما ، فيجوز التقديم اختيارا على الأصح . قوله : ( ولمن طاف تأخير السعي ساعة ، ولا يجوز إلى الغد ) .