وطواف النساء واجب في الحج والعمرة المبتولة ، دون عمرة
التمتع ، على الرجال ، والنساء ، والصبيان والخناثى ، والخصيان ، وهو
متأخر عن السعي للمتمتع وغيره ، فإن قدمه ساهيا أجزأ ، وإلا فلا إلا مع
الضرورة كالمرض وخوف الحيض .
وغير طواف النساء متقدم على السعي ، فإن عكس أعاد سعيه .
ويجب على المتمتع تأخير طواف الحج وسعيه عن الموقفين
ومناسك منى يوم النحر .
ولا يجوز له تقديمه إلا لعذر كالمرض ، وخوف الحيض ، والزحام
للشيخ العاجز .
ويكره للقارن والمفرد ولمن طاف تأخير السعي ساعة ، ولا يجوز
إلى الغد مع القدرة .
شرح
قوله : ( والعمرة المبتولة ) .
من البتل : وهو القطع ، لأنها مقطوعة عن الحج ، أي : منفردة بخلاف
عمرة التمتع ، فإنها داخلة فيه .
قوله : ( فإن عكس أعاد سعيه ) .
وإن كان ناسيا كما قدمناه .
قوله : ( إلا لعذر كالمرض ) .
المانع من العود مثلا ، والحيض الذي يتوقع حصوله حين العود ، وخوف
فوت الرفقة ، ونحو ذلك .
قوله : ( ويكره للقارن والمفرد ) .
أي : يكره ذلك لهما ، فيجوز التقديم اختيارا على الأصح .
قوله : ( ولمن طاف تأخير السعي ساعة ، ولا يجوز إلى الغد ) .