ولو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت ، وكذا في الأثناء
إن كان في الزيادة ويقطع ، وإن كان في النقصان أعاد ، كمن شك بين
الستة والسبعة ، وفي النافلة يبني على الأقل .
ويجوز الإخلاد إلى الغير في العدد ، فإن شكا معا فالحكم ما سبق .
شرح
فرع : لو سعى قبل الطواف أعادهما وإن كان ناسيا ، وهو في صحيحة
منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام ( 1 ) .
قوله : ( وكذا في الأثناء إن كان في الزيادة ويقطع ) .
هذا إذا بلغ ركن الحجر وإلا بطل ، للتردد بين الزيادة والنقصان ، فإن
كان بلغه قطع وجوبا ، حذرا من حصول الزيادة ( 2 ) .
قوله : ( ويجوز الإخلاد إلى الغير في العدد ) .
للرواية ( 3 ) ، ويشترط فيه البلوغ ، لا الذكورة ولا الحرية . وهل تشترط
العدالة ؟ وجهان ، وظاهر الأخبار العدم ، لأنه عليه السلام لما سئل عن ذلك لم
يستفصل عنها ( 4 ) ، وإن كان اعتبارها أحوط .
قوله : ( فإن شكا معا فالحكم ما سبق ) .
أي : ينظر فإما أن يكون في الزيادة أو النقيصة ، وعلى الزيادة فإما أن
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 421 حديث 2 ، التهذيب 5 : 129 حديث 426 ، 427 .
( 2 ) في هامش النسخة " ه " : أي وكذا الحكم لو شك في أثناء الفعل ، أي قبل الفراغ منه إن كان
الشك في محض الزيادة ، بأن يتحقق السبعة ويشك في الزائد ، ولا يتصور هذا الفرض إلا إذا كان
عند الحجر ، وإلا كان الشك في الزيادة والنقيصة أو كانت الزيادة مقطوعا بها ، فإن كان الفرض
الأول قطع وجوبا ، وإن كان الفرض الثاني بطل ، وإن كان الثالث قطع وجوبا وإلا بطل ، إلا أن
يكون في الشوط الثاني من الزيادة . بخطه رحمه الله ، وجاء في النسخة " ن " مدرجة في المتن . وأضاف
الناسخ في الهامش ما لفظه : متن الزيادة من قوله : أي وكذا إلى آخر الحاشية كتب في الحاشية
بخطه ، منه .
( 3 ) الكافي 4 : 427 ، حديث 2 ، الفقيه 2 : 254 ، 255 حديث 1233 ، 1234 ، التهذيب 5 : 134
حديث 440 .
( 4 ) المصدر السابق .