تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
ولو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت ، وكذا في الأثناء إن كان في الزيادة ويقطع ، وإن كان في النقصان أعاد ، كمن شك بين الستة والسبعة ، وفي النافلة يبني على الأقل . ويجوز الإخلاد إلى الغير في العدد ، فإن شكا معا فالحكم ما سبق .
شرح
فرع : لو سعى قبل الطواف أعادهما وإن كان ناسيا ، وهو في صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . قوله : ( وكذا في الأثناء إن كان في الزيادة ويقطع ) . هذا إذا بلغ ركن الحجر وإلا بطل ، للتردد بين الزيادة والنقصان ، فإن كان بلغه قطع وجوبا ، حذرا من حصول الزيادة ( 2 ) . قوله : ( ويجوز الإخلاد إلى الغير في العدد ) . للرواية ( 3 ) ، ويشترط فيه البلوغ ، لا الذكورة ولا الحرية . وهل تشترط العدالة ؟ وجهان ، وظاهر الأخبار العدم ، لأنه عليه السلام لما سئل عن ذلك لم يستفصل عنها ( 4 ) ، وإن كان اعتبارها أحوط . قوله : ( فإن شكا معا فالحكم ما سبق ) . أي : ينظر فإما أن يكون في الزيادة أو النقيصة ، وعلى الزيادة فإما أن
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 421 حديث 2 ، التهذيب 5 : 129 حديث 426 ، 427 . ( 2 ) في هامش النسخة " ه‍ " : أي وكذا الحكم لو شك في أثناء الفعل ، أي قبل الفراغ منه إن كان الشك في محض الزيادة ، بأن يتحقق السبعة ويشك في الزائد ، ولا يتصور هذا الفرض إلا إذا كان عند الحجر ، وإلا كان الشك في الزيادة والنقيصة أو كانت الزيادة مقطوعا بها ، فإن كان الفرض الأول قطع وجوبا ، وإن كان الفرض الثاني بطل ، وإن كان الثالث قطع وجوبا وإلا بطل ، إلا أن يكون في الشوط الثاني من الزيادة . بخطه رحمه الله ، وجاء في النسخة " ن " مدرجة في المتن . وأضاف الناسخ في الهامش ما لفظه : متن الزيادة من قوله : أي وكذا إلى آخر الحاشية كتب في الحاشية بخطه ، منه . ( 3 ) الكافي 4 : 427 ، حديث 2 ، الفقيه 2 : 254 ، 255 حديث 1233 ، 1234 ، التهذيب 5 : 134 حديث 440 . ( 4 ) المصدر السابق .