تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
ولو نقص من طوافه ناسيا أتمه إن كان في حال ، وإن انصرف فإن كان قد تجاوز النصف رجع فأتم ، ولو عاد إلى أهله استناب . ولو كان دون النصف استأنف . وكذا لو قطع طوافه لدخول البيت ، أو للسعي في حاجة ، أو مرض في أثنائه ، فإن استمر مرضه وتعذر الطواف به طيف عنه وكذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز النصف بعد الطهارة ، وإلا استأنف . ولو شرع في السعي ، فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمه مع تجاوز النصف ، ثم أتم السعي . ولو لم يتجاوز استأنف الطواف ، ثم استأنف السعي .
شرح
قوله : ( فإن كان قد تجاوز النصف رجع فأتم ، ولو عاد إلى أهله استناب ) . لا يبعد جواز الاستنابة هنا اختيارا ، وبه صرح في الدروس في حكم طواف النساء ( 1 ) . قوله : ( وكذا لو قطع طوافه لدخول البيت ، أو للسعي في حاجة . . ) . أي : إن أكمل أربعة بنى وإلا استأنف ، وكذا لو قطعه لصلاة فريضة دخل وقتها ، وكذا النافلة إذا تضيق وقتها ، وقيل : يبني على شوط ( 2 ) ، وهو ضعيف . وإنما يجوز القطع لواحد من الأسباب المذكورة ، لا بدونها ( 3 ) ، ويجب أن يحفظ موضع القطع ليكمل منه ( إذا عاد ، فلو شك احتمل الأخذ بالأقل ، ويحتمل البطلان ) ( 4 ) . قوله : ( ولو لم يتجاوز استأنف الطواف ثم استأنف السعي ) .
هامش
( 1 ) الدروس : 116 . ( 2 ) قاله الشيخ في التهذيب 5 : 121 . ( 3 ) هكذا في نسخة " س " وفي " ن " و " ه‍ " ( فيحرم لا بدونها ) . وهي كما ترى . ( 4 ) لم ترد في " ن " .
جامع المقاصد — صفحة 194 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث