ولو نقص من طوافه ناسيا أتمه إن كان في حال ، وإن انصرف
فإن كان قد تجاوز النصف رجع فأتم ، ولو عاد إلى أهله استناب . ولو
كان دون النصف استأنف . وكذا لو قطع طوافه لدخول البيت ، أو
للسعي في حاجة ، أو مرض في أثنائه ، فإن استمر مرضه وتعذر الطواف به
طيف عنه وكذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز النصف بعد
الطهارة ، وإلا استأنف .
ولو شرع في السعي ، فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمه مع
تجاوز النصف ، ثم أتم السعي . ولو لم يتجاوز استأنف الطواف ، ثم
استأنف السعي .
شرح
قوله : ( فإن كان قد تجاوز النصف رجع فأتم ، ولو عاد إلى أهله
استناب ) .
لا يبعد جواز الاستنابة هنا اختيارا ، وبه صرح في الدروس في حكم
طواف النساء ( 1 ) .
قوله : ( وكذا لو قطع طوافه لدخول البيت ، أو للسعي في
حاجة . . ) .
أي : إن أكمل أربعة بنى وإلا استأنف ، وكذا لو قطعه لصلاة فريضة
دخل وقتها ، وكذا النافلة إذا تضيق وقتها ، وقيل : يبني على شوط ( 2 ) ، وهو
ضعيف . وإنما يجوز القطع لواحد من الأسباب المذكورة ، لا بدونها ( 3 ) ، ويجب أن
يحفظ موضع القطع ليكمل منه ( إذا عاد ، فلو شك احتمل الأخذ بالأقل ، ويحتمل
البطلان ) ( 4 ) .
قوله : ( ولو لم يتجاوز استأنف الطواف ثم استأنف السعي ) .
هامش
( 1 ) الدروس : 116 .
( 2 ) قاله الشيخ في التهذيب 5 : 121 .
( 3 ) هكذا في نسخة " س " وفي " ن " و " ه " ( فيحرم لا بدونها ) . وهي كما ترى .
( 4 ) لم ترد في " ن " .