تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
ح : إدخال الحجر في الطواف ، فلو مشى على حائطه ، أو طاف بينه وبين البيت لم يصح . ط : الطواف بين البيت والمقام ، فلو أدخل المقام فيه لم يصح . ي : رعاية العدد ، فلو نقص عن سبعة ولو شوطا ، أو بعضه ولو خطوة لم يصح . ولو زاد على طواف الفريضة عمدا بطل ، ولو كان سهوا قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن ، ولو كان بعده استحب إكمال أسبوعين ، وصلى للفريضة أولا ، وللنافلة بعد السعي . ويكره الزيادة عمدا في النافلة ، فإن فعل استحب الانصراف على الوتر .
شرح
والأول هو السابق إلى الفهم من العبارة ، وإن كان ارتكاب المس في موازاة الشاذروان لا يخلو من تجوز . قوله : ( الطواف بين البيت والمقام . ) . وكذا يجب مراعاة النسبة من كل جانب ، كما دلت عليه الأخبار ( 1 ) ، حتى من جانب الحجر ، لما علم أنه من البيت . قوله : ( قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن ) . المراد به : العراقي ، وفي رواية أبي كهمش ، عن الصادق عليه السلام : " إن ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه " ( 2 ) . وفسره بعض الأصحاب بالشامي . قوله : ( استحب إكمال أسبوعين ) . فيمكن أن يقال : ينوي للثاني من الآن ، ولا بعد في أن يؤثر فيما مضى ، أو يكتفي بنية الأول ، وهو بعيد .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 413 حديث 1 ، التهذيب 5 : 108 حديث 351 . ( 2 ) الكافي 4 : 418 حديث 10 ، التهذيب 5 : 113 حديث 367 ، الاستبصار 2 : 219 حديث 753 .