ح : إدخال الحجر في الطواف ، فلو مشى على حائطه ، أو طاف
بينه وبين البيت لم يصح .
ط : الطواف بين البيت والمقام ، فلو أدخل المقام فيه لم يصح .
ي : رعاية العدد ، فلو نقص عن سبعة ولو شوطا ، أو بعضه ولو
خطوة لم يصح . ولو زاد على طواف الفريضة عمدا بطل ، ولو كان سهوا
قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن ، ولو كان بعده استحب إكمال أسبوعين ،
وصلى للفريضة أولا ، وللنافلة بعد السعي .
ويكره الزيادة عمدا في النافلة ، فإن فعل استحب الانصراف على
الوتر .
شرح
والأول هو السابق إلى الفهم من العبارة ، وإن كان ارتكاب المس في
موازاة الشاذروان لا يخلو من تجوز .
قوله : ( الطواف بين البيت والمقام . ) .
وكذا يجب مراعاة النسبة من كل جانب ، كما دلت عليه الأخبار ( 1 ) ،
حتى من جانب الحجر ، لما علم أنه من البيت .
قوله : ( قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن ) .
المراد به : العراقي ، وفي رواية أبي كهمش ، عن الصادق عليه السلام : " إن
ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه " ( 2 ) . وفسره بعض الأصحاب بالشامي .
قوله : ( استحب إكمال أسبوعين ) .
فيمكن أن يقال : ينوي للثاني من الآن ، ولا بعد في أن يؤثر فيما مضى ، أو
يكتفي بنية الأول ، وهو بعيد .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 413 حديث 1 ، التهذيب 5 : 108 حديث 351 .
( 2 ) الكافي 4 : 418 حديث 10 ، التهذيب 5 : 113 حديث 367 ، الاستبصار 2 : 219 حديث 753 .