تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة ، وأفضل منه ستر جميع البدن ،
شرح
( إذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة ) ( 1 ) . والدبر : نفس المخرج ، وليست الأليتان ، ولا الفخذ منها ، لقول الصادق عليه السلام : ( الفخذ ليس من العورة ) ( 2 ) ، وروى الصدوق أن الباقر عليه السلام كان يطلي عورته ، ويلف الإزار على الإحليل فيطلي غيره سائر بدنه ( 3 ) . وليست السرة من العورة باتفاقنا ، وكذا الركبة على ما ذكره المصنف في التذكرة ( 4 ) ، والمحقق في المعتبر ( 5 ) ، وكأنهما لم يعتبرا خلاف أبي الصلاح في قوله : إن العورة من السرة إلى الركبة ( 6 ) ، لضعفه ، وقال ابن البراج : إن العورة ما بين السرة إلى الركبة ( 7 ) ، والأخبار حجة عليه . ولا فرق بين الحر والعبد في هذا الحكم ، ولا بين الصبي والبالغ . قوله : ( ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة ) . لأن فيه المحافظة على الاحتياط . قوله : ( وأفضل منه ستر جميع البدن ) عن النبي صلى الله عليه وآله : ( إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فإن الله تعالى أحق أن يتزين له ) ( 8 ) ، وروي : ( ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره ) ( 9 ) ، قال في الذكرى : وكذا روي في العمامة ( 10 ) ، ويوجد في بعض نسخ الكتاب موضع
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 501 حديث 26 ، التهذيب 1 : 374 حديث 1151 . ( 2 ) الفقيه 1 : 67 حديث 253 . ( 3 ) الفقيه 1 : 65 حديث 250 . ( 4 ) التذكرة 1 : 92 . ( 5 ) المعتبر 2 : 99 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 139 . ( 7 ) المهذب 1 : 83 . ( 8 ) كنز العمال 7 : 331 حديث 19120 نقلا عن الطبراني في المعجم الأوسط . ( 9 ) الذكرى : 140 . ( 10 ) الذكرى : 140 .