ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة ، وأفضل منه ستر
جميع البدن ،
شرح
( إذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة ) ( 1 ) .
والدبر : نفس المخرج ، وليست الأليتان ، ولا الفخذ منها ، لقول الصادق
عليه السلام : ( الفخذ ليس من العورة ) ( 2 ) ، وروى الصدوق أن الباقر عليه السلام
كان يطلي عورته ، ويلف الإزار على الإحليل فيطلي غيره سائر بدنه ( 3 ) .
وليست السرة من العورة باتفاقنا ، وكذا الركبة على ما ذكره المصنف في
التذكرة ( 4 ) ، والمحقق في المعتبر ( 5 ) ، وكأنهما لم يعتبرا خلاف أبي الصلاح في قوله : إن
العورة من السرة إلى الركبة ( 6 ) ، لضعفه ، وقال ابن البراج : إن العورة ما بين السرة إلى
الركبة ( 7 ) ، والأخبار حجة عليه . ولا فرق بين الحر والعبد في هذا الحكم ، ولا بين
الصبي والبالغ .
قوله : ( ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة ) .
لأن فيه المحافظة على الاحتياط .
قوله : ( وأفضل منه ستر جميع البدن )
عن النبي صلى الله عليه وآله : ( إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فإن الله
تعالى أحق أن يتزين له ) ( 8 ) ، وروي : ( ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره ) ( 9 ) ، قال
في الذكرى : وكذا روي في العمامة ( 10 ) ، ويوجد في بعض نسخ الكتاب موضع
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 501 حديث 26 ، التهذيب 1 : 374 حديث 1151 .
( 2 ) الفقيه 1 : 67 حديث 253 .
( 3 ) الفقيه 1 : 65 حديث 250 .
( 4 ) التذكرة 1 : 92 .
( 5 ) المعتبر 2 : 99 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 139 .
( 7 ) المهذب 1 : 83 .
( 8 ) كنز العمال 7 : 331 حديث 19120 نقلا عن الطبراني في المعجم الأوسط .
( 9 ) الذكرى : 140 .
( 10 ) الذكرى : 140 .