تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
ويجب على الحرة ستر رأسها ،
شرح
الباقر عليه السلام في رواية محمد بن مسلم : ( والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا ) ( 1 ) يعني : إذا كان ستيرا ، فاجتزأ عليه السلام بالدرع ، وهو : القميص ، والمقنعة ، وهي : للرأس ، والقميص لا يستر القدمين غالبا ، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وآله : ( المرأة عورة ) ( 2 ) . وحكى في الذكرى ( 3 ) عن ظاهر كلام الشيخ ( 4 ) ، وأبي الصلاح منع كشف الكفين والقدمين ( 5 ) ، ولا ريب أن المذهب هو الأول . ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما ، وكذا القدمان ، لبروز ذلك كله غالبا ، وحد اليدين الزند ، والقدمين مفصل الساق ، إلا أنه يجب ستر شئ من اليد والقدم من باب المقدمة ، وكذا نقول في عورة الرجل ، وظاهر عبارة الكتاب أن باطن القدمين من العورة ، والأصح خلافه . قوله : ( ويجب على الحرة ستر رأسها ) . لأنها عورة كلها ، ولعموم : ( ولا يبدين زينتهن ) ( 6 ) ، ولرواية الفضيل ، عن الباقر عليه السلام قال : ( صلت فاطمة عليها السلام وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها ) ( 7 ) . وكما يجب ستر الرأس يجب ستر الشعر والأذنين والعنق ، والظاهر أن الصدغين وما لا يجب غسله في الوضوء مما يجب ستره ، لأن جميع بدنها عورة إلا ما أخرجه دليل . وتردد في ذلك في الذكرى من تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية ( 8 ) ، ولا وجه له لأن الشرعية مقدمة .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 243 حديث 1081 . ( 2 ) سنن الترمذي 2 : 319 حديث 1183 . ( 3 ) الذكرى : 139 . ( 4 ) الاقتصاد : 258 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 139 . ( 6 ) النور : 31 . ( 7 ) الفقيه 1 : 167 حديث 785 . ( 8 ) الذكرى : 140 .
جامع المقاصد — صفحة 97 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث