ويجب على الحرة ستر رأسها ،
شرح
الباقر عليه السلام في رواية محمد بن مسلم : ( والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان
الدرع كثيفا ) ( 1 ) يعني : إذا كان ستيرا ، فاجتزأ عليه السلام بالدرع ، وهو : القميص ،
والمقنعة ، وهي : للرأس ، والقميص لا يستر القدمين غالبا ، وعليه يحمل قوله صلى الله
عليه وآله : ( المرأة عورة ) ( 2 ) .
وحكى في الذكرى ( 3 ) عن ظاهر كلام الشيخ ( 4 ) ، وأبي الصلاح منع كشف
الكفين والقدمين ( 5 ) ، ولا ريب أن المذهب هو الأول .
ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما ، وكذا القدمان ، لبروز ذلك كله غالبا ،
وحد اليدين الزند ، والقدمين مفصل الساق ، إلا أنه يجب ستر شئ من اليد والقدم من
باب المقدمة ، وكذا نقول في عورة الرجل ، وظاهر عبارة الكتاب أن باطن القدمين من
العورة ، والأصح خلافه .
قوله : ( ويجب على الحرة ستر رأسها ) .
لأنها عورة كلها ، ولعموم : ( ولا يبدين زينتهن ) ( 6 ) ، ولرواية الفضيل ، عن
الباقر عليه السلام قال : ( صلت فاطمة عليها السلام وخمارها على رأسها ، ليس عليها
أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها ) ( 7 ) .
وكما يجب ستر الرأس يجب ستر الشعر والأذنين والعنق ، والظاهر أن
الصدغين وما لا يجب غسله في الوضوء مما يجب ستره ، لأن جميع بدنها عورة إلا ما
أخرجه دليل . وتردد في ذلك في الذكرى من تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية ( 8 ) ،
ولا وجه له لأن الشرعية مقدمة .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 243 حديث 1081 .
( 2 ) سنن الترمذي 2 : 319 حديث 1183 .
( 3 ) الذكرى : 139 .
( 4 ) الاقتصاد : 258 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 139 .
( 6 ) النور : 31 .
( 7 ) الفقيه 1 : 167 حديث 785 .
( 8 ) الذكرى : 140 .