والمندوب ما عداه .
والفرائض اليومية خمس : الظهر أربع ركعات ، ثم العصر كذلك ، ثم
المغرب ثلاث ركعات ، ثم العشاء كالظهر ، ثم الصبح ركعتان ، وتنتصف
الرباعيات في السفر خاصة .
والنوافل الراتبة أربع وثلاثون ركعة ، ثمان للظهر بعد الزوال قبلها ،
شرح
قوله : ( وتنتصف الرباعيات في السفر خاصة ) .
احترز بقوله : ( خاصة ) عن الثنائية والثلاثية ، ويرد عليه الخوف ، والمراد
بتنصيف الرباعيات في السفر : حذف الركعتين الأخيرتين ، ولا ينافي ذلك ما ورد عن
عائشة أن الصلاة افترضت مثنى إلا المغرب ، فزيد فيما عدا الصبح والمغرب ركعتين
ركعتين ، وفي السفر تصلى كما افترضت ( 1 ) ، ومن طرقنا عن الصادق عليه السلام قريب
منه ( 2 ) ، لأن المراد تنصفها باعتبار ما صارت إليه .
قوله : ( والنوافل الراتبة أربع وثلاثون ركعة ) .
هذا هو المشهور ، وابن الجنيد جعل قبل العصر ثماني ركعات للعصر منها
ركعتان ( 3 ) ، قال في الذكرى : وفيه إشارة إلى أن الزائد ليس لها ، ولم يخالف في
العدد ( 4 ) .
وروي ثلاث وثلاثون ( 5 ) بإسقاط الوتيرة .
وروي تسع وعشرون : ثمان للظهر قبلها ، وركعتان بعدها ، وركعتان قبل
العصر ، وركعتان بعد المغرب ، وقبل العتمة ركعتان ، والليلية ، ونافلة الصبح ( 6 ) .
وروي سبع وعشرون ، بأن يقتصر بعد المغرب على ركعتين ( 7 ) .
هامش
( 1 ) أنظر صحيح البخاري 1 : 99 ، صحيح مسلم 1 : 478 حديث 685 ، الموطأ 1 : 146 حديث 8 ، مسند أحمد
6 : 272 .
( 2 ) الكافي 1 : 208 حديث 4 .
( 3 ) نقله في الذكرى : 112 .
( 4 ) الذكرى : 112 .
( 5 ) الكافي 3 : 443 حديث 4 ، و 8 : 79 حديث 33 ، التهذيب 2 : 5 حديث 6 ، مجمع البيان : 5 : 357 .
( 6 ) الفقيه 1 : 146 حديث 678 ، التهذيب 2 : 6 - 7 حديث 10 - 12 .
( 7 ) التهذيب 2 : 6 ، 7 حديث 9 ، 13 .