تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
صالحا للسكنى ، بل لو كان له مزرعة أتم . ولو خرج الملك عنه ساوى غيره ، ولو كان بين الابتداء والملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة ، ثم يعتبر ما بين الملك والمنتهى فإن قصر عن المسافة أتم . ولو تعددت المواطن قصر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة ، فلو اتخذ بلدا دار إقامته كان حكمه حكم الملك . الرابع : عدم زيادة السفر على الحضر : كالمكاري ، والملاح ، والتاجر ، والبدوي . والضابط أن لا يقيم أحدهم في بلده عشرة أيام ، فلو أقام عشرة في بلده مطلقا أو في غيره مع النية قصر إذا سافر ، وإلا فلا ، والمعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم .
شرح
أي : زمان الملك . قوله : ( ولو خرج الملك عنه ساوى غيره ) . ولو عاد عاد . قوله : ( ولو اتخذ بلدا دار إقامته كان حكمه حكم الملك ) . ويشترط الإقامة المخصوصة ( 1 ) . قوله : ( والمعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم ) . اشتهر على ألسنة الفقهاء أن كثير السفر يجب عليه الإتمام ، والذي في الأخبار أن المكاري والبدوي والملاح والتاجر ونحوهم لا يقصرون ( 2 ) . واختلف كلام الأصحاب في تحديد الكثرة ، فقال ابن إدريس : يعتبر توالي السفر ثلاث دفعات ، لا يقطعها بإقامة عشرة أيام ، محتجا بأن ذلك مقتضى
هامش
( 1 ) في ( س ) : والمدة . ( 2 ) الكافي 3 : 436 ، التهذيب 3 : 214 ، 215 ، حديث 524 - 527 ، وللمزيد راجع الوسائل 5 : 515 باب 11 من أبواب صلاة المسافر .