صالحا للسكنى ، بل لو كان له مزرعة أتم .
ولو خرج الملك عنه ساوى غيره ، ولو كان بين الابتداء والملك أو ما
نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة ، ثم يعتبر ما بين الملك والمنتهى
فإن قصر عن المسافة أتم .
ولو تعددت المواطن قصر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة ، فلو
اتخذ بلدا دار إقامته كان حكمه حكم الملك .
الرابع : عدم زيادة السفر على الحضر : كالمكاري ، والملاح ، والتاجر ،
والبدوي .
والضابط أن لا يقيم أحدهم في بلده عشرة أيام ، فلو أقام عشرة في بلده
مطلقا أو في غيره مع النية قصر إذا سافر ، وإلا فلا ، والمعتبر صدق اسم المكاري
ومشاركيه في الحكم .
شرح
أي : زمان الملك .
قوله : ( ولو خرج الملك عنه ساوى غيره ) .
ولو عاد عاد .
قوله : ( ولو اتخذ بلدا دار إقامته كان حكمه حكم الملك ) .
ويشترط الإقامة المخصوصة ( 1 ) .
قوله : ( والمعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم ) .
اشتهر على ألسنة الفقهاء أن كثير السفر يجب عليه الإتمام ، والذي في
الأخبار أن المكاري والبدوي والملاح والتاجر ونحوهم لا يقصرون ( 2 ) .
واختلف كلام الأصحاب في تحديد الكثرة ، فقال ابن إدريس : يعتبر توالي
السفر ثلاث دفعات ، لا يقطعها بإقامة عشرة أيام ، محتجا بأن ذلك مقتضى
هامش
( 1 ) في ( س ) : والمدة .
( 2 ) الكافي 3 : 436 ، التهذيب 3 : 214 ، 215 ، حديث 524 - 527 ، وللمزيد راجع الوسائل 5 : 515 باب
11 من أبواب صلاة المسافر .