تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
الخامس : إباحة السفر : فلا يقصر العاصي به كتابع الجائر ، والمتصيد لهوا دون المتصيد للقوت والتجارة على رأي . ولا يشترط انتفاء المعصية ، ولو قصد المعصية بسفره في الأثناء انقطع الترخص ، ويعود لو عادت النية إن كان الباقي مسافة . وسالك المخوف مع انتفاء التحرز عاص . المطلب الثالث : في الأحكام : الشرائط واحدة في الصلاة والصوم ، وكذا الحكم مطلقا على رأي . وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم ، فإن رجع عن نيته قصر ما لم يصل تماما ولو فريضة . ولو رجع في الأثناء فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي ، وإلا فكالراجع . ولو لم يصل حتى خرج الوقت لعذر مسقط صح رجوعه ، وإلا فلا ،
شرح
المخالف على موضع الوفاق . قوله : ( أو التجارة على رأي ) . هذا هو المعتمد . قوله : ( وكذا الحكم مطلقا على رأي ) . هذا هو المعتمد . قوله : ( فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي ) . يتحقق بالركوع في الثالثة ، ويحتمل قويا بالقيام في الثالثة . قوله : ( صح رجوعه وإلا فلا ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في ( س ) وردت جملة غير واضحة القراءة والظاهر أنها : أي كما يلي .