الخامس : إباحة السفر : فلا يقصر العاصي به كتابع الجائر ،
والمتصيد لهوا دون المتصيد للقوت والتجارة على رأي .
ولا يشترط انتفاء المعصية ، ولو قصد المعصية بسفره في الأثناء انقطع
الترخص ، ويعود لو عادت النية إن كان الباقي مسافة .
وسالك المخوف مع انتفاء التحرز عاص .
المطلب الثالث : في الأحكام : الشرائط واحدة في الصلاة والصوم ،
وكذا الحكم مطلقا على رأي .
وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم ، فإن رجع عن نيته قصر
ما لم يصل تماما ولو فريضة .
ولو رجع في الأثناء فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي ،
وإلا فكالراجع .
ولو لم يصل حتى خرج الوقت لعذر مسقط صح رجوعه ، وإلا فلا ،
شرح
المخالف على موضع الوفاق .
قوله : ( أو التجارة على رأي ) .
هذا هو المعتمد .
قوله : ( وكذا الحكم مطلقا على رأي ) .
هذا هو المعتمد .
قوله : ( فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي ) .
يتحقق بالركوع في الثالثة ، ويحتمل قويا بالقيام في الثالثة .
قوله : ( صح رجوعه وإلا فلا ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في ( س ) وردت جملة غير واضحة القراءة والظاهر أنها : أي كما يلي .