تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
فإن الإتمام فيها أفضل ، فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا ، وفي غيرها ، والتخيير مطلقا . ولو بقي للغروب مقدار أربع احتمل تحتم القصر فيهما ، وفي الظهر ، وضعف قضاؤه . ولو شك بين الاثنتين والأربع لم يجب الاحتياط ، بخلاف ما لو شك بين الاثنتين والثلاث . ويستحب جبر كل مقصورة بقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ثلاثين مرة عقيبها . ولو ائتم مسافر بحاضر لم يتم معه ، ولو سافر بعد الزوال قبل التنفل استحب قضاؤها ولو سفرا . المطلب الثاني : الشرائط : وهي خمسة : الأول : قصد المسافة : وهي ثمانية فراسخ ، كل فرسخ اثنا عشر ألف ذراع ، كل ذراع أربعة وعشرون إصبعا ، فلو قصد الأقل لم يجز القصر .
شرح
قوله : ( وفي غيرها ) . هذا أقوي ، ويحتمل التخيير مطلقا احتمالا ليس بالبعيد ، لأن القضاء تابع . قوله : ( احتمل تحتم القصر فيهما ) . هذا أجود . قوله : ( ولو شك . . ) . هذا مبني على عدم اشتراط التعيين في النية ، وقد سبق اشتراطه . قوله : ( بخلاف ما لو شك ) . أي : فإنه يحتاط حينئذ وجوبا .