فإن الإتمام فيها أفضل ، فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا ، وفي
غيرها ، والتخيير مطلقا .
ولو بقي للغروب مقدار أربع احتمل تحتم القصر فيهما ، وفي الظهر ،
وضعف قضاؤه .
ولو شك بين الاثنتين والأربع لم يجب الاحتياط ، بخلاف ما لو
شك بين الاثنتين والثلاث .
ويستحب جبر كل مقصورة بقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
الله والله أكبر ، ثلاثين مرة عقيبها .
ولو ائتم مسافر بحاضر لم يتم معه ، ولو سافر بعد الزوال قبل التنفل
استحب قضاؤها ولو سفرا .
المطلب الثاني : الشرائط : وهي خمسة :
الأول : قصد المسافة : وهي ثمانية فراسخ ، كل فرسخ اثنا عشر ألف
ذراع ، كل ذراع أربعة وعشرون إصبعا ، فلو قصد الأقل لم يجز القصر .
شرح
قوله : ( وفي غيرها ) .
هذا أقوي ، ويحتمل التخيير مطلقا احتمالا ليس بالبعيد ، لأن القضاء
تابع .
قوله : ( احتمل تحتم القصر فيهما ) .
هذا أجود .
قوله : ( ولو شك . . ) .
هذا مبني على عدم اشتراط التعيين في النية ، وقد سبق اشتراطه .
قوله : ( بخلاف ما لو شك ) .
أي : فإنه يحتاط حينئذ وجوبا .