تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
شرح
العرف ، وقال : إن صاحب الصنعة مثل المكاري والملاح والتاجر يجب عليهم الإتمام بنفس خروجهم إلى السفر ( 1 ) . ويضعف ذلك ، بأن المناط هو الصنعة ، فإن تحقق بدون كثرة السفر فلا دخل للكثرة في الإتمام ، لعدم الدليل حينئذ ، وإلا فلا وجه للفرق . واكتفى المصنف في المختلف بالسفرة الثانية ( 2 ) ، ويضعف بعدم صدق الاسم عليه ، واعتبر في النهاية صدق الاسم بالصنعة المخصوصة ولو بمرة ، وتوقف في تعدية الحكم إلى سوى من ذكر ( 3 ) ، وكأنه يلحظ ظاهر النصوص . واعتبر شيخنا الشهيد في كتبه الدفعات الثلاث مطلقا ( 4 ) ، وهو الأوجه ، نظرا إلى اشتهاره . وتحريره : أنه إذا سافر إلى مسافة ثلاث مرات ، بحيث ينقطع سفره في كل مرة ، إما بوصوله إلى بلده ، أو إلى موضع يعزم فيه الإقامة ، ثم يتجدد له بعد الصلاة تماما ( 5 ) عزم السفر ، ولا يفصل بين هذه الدفعات الثلاث بإقامة عشرة أيام في بلده مطلقا وفي غير بلده مع النية ، فإنه يجب عليه التمام في الدفعة الثالثة ، ويبقي هذا الحكم مستمرا إلى أن يقيم العشرة على الوجه السابق . ولو أقام ثلاثين يوما على التردد ، فهل يجري مجرى العشرة ، أم لا بد من عشرة بعدها ؟ قولان : أقواهما الأول . ولو أنشأ بعد الكثرة سفرا آخر طويلا كالمكاري يحج ، أو غير فيه صنعته ، كما لو صار ( المكاري ) ( 6 ) ، ملاحا ، فالظاهر وجوب القصر ، اقتصارا في الحكم
هامش
( 1 ) السرائر : 76 . ( 2 ) المختلف : 163 . ( 3 ) نهاية الإحكام 2 : 179 . ( 4 ) الذكرى : 257 . ( 5 ) في ( س ) : ثم . ( 6 ) لم ترد في ( س ) و ( ن ) .