تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
ولو قصد مضي أربعة والرجوع ليومه وجب القصر ، ولو قصد التردد ثلاثا في ثلاثة فراسخ لم يجز القصر . ولو سلك أبعد الطريقين وهو مسافة قصر وإن قصر الآخر ، وإن كان ميلا إلى الترخص ، ويقصر في البلد والرجوع وإن كان بالأقرب . ولو سلك الأقصر أتم وإن قصد الرجوع بالأبعد ، إلا في الرجوع . ولو انتفى القصد فلا قصر ، فالهائم لا يترخص ، وكذا طالب الآبق وشبهه ، وقاصد الأقل إذا قصد مساويه وهكذا - ولو زاد المجموع على المسافة - إلا في الرجوع ، ولو قصد ثانيا مسافة ترخص حينئذ لا قبله . ومنتظر الرفقة إذا خفي عليه الجدران والأذان قصر إلى شهر إن جزم بالسفر دونها ، وإلا اشترطت المسافة . الثاني : الضرب في الأرض : فلا يكفي القصد بدونه ، ولا يشترط الانتهاء إلى المسافة بل ابتداؤه بحيث يخفى عليه الجدران والأذان ، فلو أدرك أحدهما لم يجز القصر ، وهو نهاية السفر . ولو منع بعد خروجه قصر مع خفائهما واستمرار النية ، ولو ردته الريح فأدرك أحدهما أتم . الثالث : استمرار القصد : فلو نوى الإقامة في الأثناء عشرة أيام أتم وإن بقي العزم ، وكذا لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة . ولا يشترط استيطان الملك ، بل البلد الذي هو فيه ، ولا كون الملك
شرح
قوله : ( والرجوع ليومه ) . ورجوعه ليلته كذلك . قوله : ( إن جزم بالسفر دونها ، وإلا اشترطت المسافة ) . يشكل بالجازم بسفرها ، فإنه يجب القصر حينئذ وإن لم يكن بلغ المسافة . قوله : ( ولا يشترط استيطان الملك ، بل البلد الذي هو فيه ) .