تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
والأقرب إيقاع نية الانفراد . ولو سها الإمام في الأولى لم يتابعه الثانية في سجوده . ويجب أخذ السلاح في الصلاة ، ويجوز مع النجاسة ، ولو منع واجبا لم يجز اختيارا .
الفصل الخامس : في صلاة السفر : وفيه مطالب : الأول : محل القصر : وهو من الفرائض الرباعية اليومية خاصة ونوافل النهار والوتيرة ، مع الأداء في السفر ، فلا قصر في فوائت الحضر ، ويثبت في فوائت السفر . ولو سافر في أثناء الوقت أتم على رأي ، وكذا لو حضر من السفر في الأثناء ، والقضاء تابع ، ولا قصر في غير العدد . وهو واجب إلا في مسجد مكة ، والمدينة ، وجامع الكوفة ، والحائر ،
شرح
قوله : ( والأقرب إيقاع نية الانفراد ) . هو المعتمد وجوبا . قوله : ( ويجب أخذ السلاح ) إلى قوله : ( ويجوز مع النجاسة ) . مع الاضطرار ، وفي الاختيار كلام ، وفي الجواز قوة . قوله : ( ونوافل النهار ) . في العبارة باعتبار هذا العطف شئ . قوله : ( مع الأداء ) . راجع إلى الرباعية والنوافل . قوله : ( ولو سافر في أثناء الوقت أتم على رأي ) . المعتمد يتم ، وكذا بعد عوده . قوله : ( إلا في مسجد مكة . . ) . التخيير في المساجد خاصة .
جامع المقاصد — صفحة 509 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث