والأقرب إيقاع نية الانفراد . ولو سها الإمام في الأولى لم يتابعه الثانية
في سجوده .
ويجب أخذ السلاح في الصلاة ، ويجوز مع النجاسة ، ولو منع واجبا لم
يجز اختيارا .
الفصل الخامس : في صلاة السفر : وفيه مطالب :
الأول : محل القصر : وهو من الفرائض الرباعية اليومية خاصة ونوافل
النهار والوتيرة ، مع الأداء في السفر ، فلا قصر في فوائت الحضر ، ويثبت في
فوائت السفر .
ولو سافر في أثناء الوقت أتم على رأي ، وكذا لو حضر من السفر في
الأثناء ، والقضاء تابع ، ولا قصر في غير العدد .
وهو واجب إلا في مسجد مكة ، والمدينة ، وجامع الكوفة ، والحائر ،
شرح
قوله : ( والأقرب إيقاع نية الانفراد ) .
هو المعتمد وجوبا .
قوله : ( ويجب أخذ السلاح ) إلى قوله : ( ويجوز مع النجاسة ) .
مع الاضطرار ، وفي الاختيار كلام ، وفي الجواز قوة .
قوله : ( ونوافل النهار ) .
في العبارة باعتبار هذا العطف شئ .
قوله : ( مع الأداء ) .
راجع إلى الرباعية والنوافل .
قوله : ( ولو سافر في أثناء الوقت أتم على رأي ) .
المعتمد يتم ، وكذا بعد عوده .
قوله : ( إلا في مسجد مكة . . ) .
التخيير في المساجد خاصة .