تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
وإذا عرض الخوف الموجب للإيماء في الأثناء أتم مومئا ، وبالعكس استدبر أولا . ولو ظن سوادا عدوا ، أو لم يعلم بالحائل ، أو خاف لصا أو سبعا ، أو هرب من غرق أو حرق ، أو مطالب بدين عاجز عنه ، أو كان محرما خاف فوت الوقوف فقصر أو أومأ لم يعد . ويجوز أن تصلى الجمعة على صفة ذات الرقاع ، دون بطن النخل ، بشرط الحضر ، والخطبة للأولى ، وكونها كمال العدد وإن قصرت الثانية ، ويغتفر التعدد لوحدة صلاة الإمام . وكذا صلاة العيد والآيات والاستسقاء . والموتحل والغريق يومئان مع الضرورة ولا يقصران لغير خوف أو سفر . ولا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل حالة الانفراد ، ومبدؤه رفع الإمام من سجود الأولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية .
شرح
قوله : ( أو كان محرما خاف فوت الوقوف فقصر أو أومأ لم يعد ) . أي : وقوف عرفة . قوله : ( ويغتفر التعدد ) . لا تعدد في هذا الموضع . قوله : ( وكذا صلاة العيد والآيات والاستسقاء ) . يشكل على ه الآيات ، فإن إعادتها جائز ، ويمكن عود التشبيه إلى صفة صلاة ذات الرقاع خاصة ، ولا يخفى ما فيه . قوله : ( مع احتمال الاعتدال ) . كل جائز ، والثاني أولى ، والرواية إنما تدل عليه ( 1 ) ، لأن دلالتها على الأول بمفهوم العدد .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 379 حديث 1 ، الفقيه 1 : 251 حديث 1132 ، التهذيب 3 : 50 حديث 176 .