وإذا عرض الخوف الموجب للإيماء في الأثناء أتم مومئا ، وبالعكس
استدبر أولا .
ولو ظن سوادا عدوا ، أو لم يعلم بالحائل ، أو خاف لصا أو سبعا ،
أو هرب من غرق أو حرق ، أو مطالب بدين عاجز عنه ، أو كان محرما خاف
فوت الوقوف فقصر أو أومأ لم يعد .
ويجوز أن تصلى الجمعة على صفة ذات الرقاع ، دون بطن النخل ،
بشرط الحضر ، والخطبة للأولى ، وكونها كمال العدد وإن قصرت الثانية ،
ويغتفر التعدد لوحدة صلاة الإمام . وكذا صلاة العيد والآيات والاستسقاء .
والموتحل والغريق يومئان مع الضرورة ولا يقصران لغير خوف أو سفر .
ولا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل حالة الانفراد ، ومبدؤه رفع
الإمام من سجود الأولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية .
شرح
قوله : ( أو كان محرما خاف فوت الوقوف فقصر أو أومأ لم يعد ) .
أي : وقوف عرفة .
قوله : ( ويغتفر التعدد ) .
لا تعدد في هذا الموضع .
قوله : ( وكذا صلاة العيد والآيات والاستسقاء ) .
يشكل على ه الآيات ، فإن إعادتها جائز ، ويمكن عود التشبيه إلى صفة صلاة
ذات الرقاع خاصة ، ولا يخفى ما فيه .
قوله : ( مع احتمال الاعتدال ) .
كل جائز ، والثاني أولى ، والرواية إنما تدل عليه ( 1 ) ، لأن دلالتها على الأول
بمفهوم العدد .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 379 حديث 1 ، الفقيه 1 : 251 حديث 1132 ، التهذيب 3 : 50 حديث 176 .