تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
الفصل الرابع : في صلاة الخوف : وفيه مطلبان : الأول : الكيفية : وهي أنواع : الأول : صلاة ذات الرقاع : وشروطها أربعة : أ : كون الخصم في غير جهة القبلة ، أو الحيلولة بينهم وبين المسلمين بمانع من رؤيتهم لو هجموا . ب : قوته بحيث يخاف هجومه على المسلمين . ج : كثرة المسلمين بحيث يفترقون فرقتين ، تقاوم كل فرقة العدو . د : عدم الاحتياج إلى زيادة التفريق ، فينحاز الإمام بطائفة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو - فيصلي بهم ركعة ، فإذا قام إلى الثانية انفردوا واجبا وأتموا ، - والأخرى تحرسهم ، ثم تأخذ الأولى مكان الثانية وتنحاز الثانية إلى الإمام ، وهو ينتظر هم فيقتدون به في الثانية ، فإذا جلس في الثانية قاموا فأتموا ولحقوا به وسلم بهم . ويطول الإمام القراءة في انتظار إتيان الثانية ، والتشهد في انتظار فراغها ، وفي المغرب يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة ، أو بالعكس ، والأول أجود لئلا تكلف الثانية زيادة جلوس ، وللإمام الانتظار في التشهد أو في القيام الثالث . وتخالف هذه الصلاة غيرها في انفراد المؤتم ، وانتظار الإمام إتمام المأموم ، وائتمام القائم بالقاعد . الثاني : صلاة بطن النخل : وهي أن لا يكون العدو في جهة القبلة فيفرقهم فرقتين يصلي بإحداهما ركعتين ويسلم بهم ، والثانية تحرسهم ، ثم
شرح
قوله : ( والأول أجود ) . بل الثاني أجود مع التخيير .