تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
وينصرف اختيارا . فروع : أ : لو اقتدى بخنثى أعاد ، وإن ظهر بعد ذلك أنه رجل . ب : الأقرب عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد ، ومنع إمامة الأخس في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد ، ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر عليه . ج : لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف سبع آيات دون الآخر ، جاز إئتمام الجاهل بالعارف دون العكس . والأقرب وجوب الائتمام على الأمي بالعارف ، وعدم الاكتفاء بالائتمام مع إمكان التعلم . د : لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها ، وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم نوجب الإعادة مع تجدد العلم في الوقت . ه‍ : الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام .
شرح
قوله : ( لو اقتدى بخنثى . . ) . إذا لم يكن قد اجتهد فظنه رجلا . قوله : ( الأقرب . . ) . المعتمد ذلك كله . قوله : ( والأقرب وجوب الائتمام . . ) . المعتمد ذلك في الحكمين معا . قوله : ( وفي انسحابه . . ) . لا ينسحب ، لأنا لا نقول ( 1 ) بذلك .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( ه‍ ) : نقول .