وينصرف اختيارا .
فروع :
أ : لو اقتدى بخنثى أعاد ، وإن ظهر بعد ذلك أنه رجل .
ب : الأقرب عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد ، ومنع إمامة الأخس
في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد ، ومنع إمامة العاجز عن ركن
للقادر عليه .
ج : لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف سبع آيات دون الآخر ، جاز
إئتمام الجاهل بالعارف دون العكس .
والأقرب وجوب الائتمام على الأمي بالعارف ، وعدم الاكتفاء
بالائتمام مع إمكان التعلم .
د : لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها ،
وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم نوجب
الإعادة مع تجدد العلم في الوقت .
ه : الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام .
شرح
قوله : ( لو اقتدى بخنثى . . ) .
إذا لم يكن قد اجتهد فظنه رجلا .
قوله : ( الأقرب . . ) .
المعتمد ذلك كله .
قوله : ( والأقرب وجوب الائتمام . . ) .
المعتمد ذلك في الحكمين معا .
قوله : ( وفي انسحابه . . ) .
لا ينسحب ، لأنا لا نقول ( 1 ) بذلك .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( ه ) : نقول .