تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
والدخول في الجماعة ، والقطع للفريضة مع إمام الأصل ، واستنابة من شهد الإقامة لو فعل ، وملازمة الإمام موضعه حتى يتم المسبوق . ويكره تمكين الصبيان من الصف الأول ، والتنفل بعد الإقامة ، وأن يأتم حاضر بمسافر في رباعية ، وصحيح بأبرص مطلقا ، أو أجذم ، أو محدود تائب ، ومفلوج ، وأغلف ، ومن يكرهه المأموم ، والمهاجر بالأعرابي ، والمتطهر بالمتيمم ، وأن يستناب المسبوق ، فيومئ بالتسليم ويتم لو حصل . فصاحب المسجد ، والمنزل ، والإمارة ، والهاشمي مع الشرائط ، ومن يقدمه المأمومون مع التشاح ، والأقرأ لو اختلفوا ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسن ، فالأصبح أولى من غيرهم . ويستنيب الإمام مع الضرورة وغيرها ، فلو مات أو أغمي عليه استناب المأمومون . ولو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة ، وفي الأثناء ينفردون . ولا يجوز المفارقة لغير عذر ، أو مع نية الانفراد ، وله أن يسلم قبل الإمام
شرح
قوله : ( واستنابة من شهد الإقامة لو فعل ) . منه أو منهم . قوله : ( وأن يأتم حاضر بمسافر في رباعية ) . وكذا العكس . قوله : ( أو أغلف ) . إذا لم يتمكن من الختان . قوله : ( مع الضرورة وغيرها ) . إذا كان قبل التلبس في غير الضرورة . قوله : ( وأن يسلم قبل الإمام ) . بناء على استحباب التسليم ، وإلا فلا بد من العذر .