والدخول في الجماعة ، والقطع للفريضة مع إمام الأصل ، واستنابة من شهد
الإقامة لو فعل ، وملازمة الإمام موضعه حتى يتم المسبوق .
ويكره تمكين الصبيان من الصف الأول ، والتنفل بعد الإقامة ، وأن
يأتم حاضر بمسافر في رباعية ، وصحيح بأبرص مطلقا ، أو أجذم ، أو محدود
تائب ، ومفلوج ، وأغلف ، ومن يكرهه المأموم ، والمهاجر بالأعرابي ، والمتطهر
بالمتيمم ، وأن يستناب المسبوق ، فيومئ بالتسليم ويتم لو حصل .
فصاحب المسجد ، والمنزل ، والإمارة ، والهاشمي مع الشرائط ، ومن
يقدمه المأمومون مع التشاح ، والأقرأ لو اختلفوا ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسن ،
فالأصبح أولى من غيرهم .
ويستنيب الإمام مع الضرورة وغيرها ، فلو مات أو أغمي عليه
استناب المأمومون .
ولو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة ، وفي الأثناء
ينفردون .
ولا يجوز المفارقة لغير عذر ، أو مع نية الانفراد ، وله أن يسلم قبل الإمام
شرح
قوله : ( واستنابة من شهد الإقامة لو فعل ) .
منه أو منهم .
قوله : ( وأن يأتم حاضر بمسافر في رباعية ) .
وكذا العكس .
قوله : ( أو أغلف ) .
إذا لم يتمكن من الختان .
قوله : ( مع الضرورة وغيرها ) .
إذا كان قبل التلبس في غير الضرورة .
قوله : ( وأن يسلم قبل الإمام ) .
بناء على استحباب التسليم ، وإلا فلا بد من العذر .