ولا يجب في غير الجمعة والعيدين ، ولا تجوز في النوافل إلا الاستسقاء
والعيدين المندوبين .
وتحصل بإدراك الإمام راكعا ، ويدرك تلك الركعة ، فإن كانت
آخر الصلاة بنى عليها بعد تسليم الإمام وأتمها ، ويجعل ما يدركه معه أول
صلاته .
ولو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة ، وانتظره حتى يقوم إلى ما بعدها
فيدخل معه .
ولو أدركه رافعا من الأخيرة تابعه في السجود ، فإذا سلم استأنف
بتكبيرة الافتتاح على رأي .
ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر ناويا وجلس معه ، ثم
يقوم بعد سلام الإمام فيتم من غير استئناف تكبير .
وفي إدراك فضيلة الجماعة في هذين نظر .
ولو وجده راكعا وخاف الفوات كبر وركع ومشى في ركوعه إلى
الصف ، أو سجد موضعه ، فإذا قام إلى الثانية التحق .
شرح
قوله : ( والعيدين المندوبين ) .
وفي الغدير خلاف .
قوله : ( استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأي ) .
يستأنف ، وكذا مع السجدة الواحدة .
قوله : ( وفي إدراك فضيلة الجماعة . ) .
يدرك من فضل الجماعة بحسب ما يأتي به .
قوله : ( كبر وركع ومشى ) .
بشرط صلاحية الموضع للاقتداء ، وأن لا يفعل فعلا كثيرا ، ويجر رجليه ولا
يرفعهما .