تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
ولا يجب في غير الجمعة والعيدين ، ولا تجوز في النوافل إلا الاستسقاء والعيدين المندوبين . وتحصل بإدراك الإمام راكعا ، ويدرك تلك الركعة ، فإن كانت آخر الصلاة بنى عليها بعد تسليم الإمام وأتمها ، ويجعل ما يدركه معه أول صلاته . ولو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة ، وانتظره حتى يقوم إلى ما بعدها فيدخل معه . ولو أدركه رافعا من الأخيرة تابعه في السجود ، فإذا سلم استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأي . ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر ناويا وجلس معه ، ثم يقوم بعد سلام الإمام فيتم من غير استئناف تكبير . وفي إدراك فضيلة الجماعة في هذين نظر . ولو وجده راكعا وخاف الفوات كبر وركع ومشى في ركوعه إلى الصف ، أو سجد موضعه ، فإذا قام إلى الثانية التحق .
شرح
قوله : ( والعيدين المندوبين ) . وفي الغدير خلاف . قوله : ( استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأي ) . يستأنف ، وكذا مع السجدة الواحدة . قوله : ( وفي إدراك فضيلة الجماعة . ) . يدرك من فضل الجماعة بحسب ما يأتي به . قوله : ( كبر وركع ومشى ) . بشرط صلاحية الموضع للاقتداء ، وأن لا يفعل فعلا كثيرا ، ويجر رجليه ولا يرفعهما .
جامع المقاصد — صفحة 502 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث