ولو صلى منفردا ثم نوى الائتمام لم يجز ، ولو نوى المأموم الانفراد جاز .
ولو أحرم مأموما ثم صار إماما ، أو نقل إلى الائتمام بآخر صح في
موضع واحد ، وهو الاستخلاف .
ولو تعدد المسبوق أو ائتم المقيمون بالمسافر جاز لهم الائتمام بأحدهم
بعد تسليم الإمام .
الثامن : توافق نظم الصلاتين ، فلا يقتدي في اليومية بالجنازة ،
والكسوف والعيد .
ولا يشترط توافقهما في النوع والعدد ، فللمفترض الاقتداء بالمتنفل
وبالعكس ، والمتنفل بمثله في مواضع ، ولمن يصلي العصر أو المغرب أو الصبح
الاقتداء بمن يصلي الظهر وبالعكس ، ثم يتخير مع نقص عدد صلاته بين
التسليم والانتظار .
ولو قام الإمام إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الائتمام فيها .
ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما أو مأموما .
المطلب الثاني : في الأحكام : الجماعة مستحبة في الفرائض خصوصا
اليومية .
شرح
ولو شك أحدهما مع علم الآخر أنه نوى الائتمام فصلاة الثاني باطلة ، إلا
أن يتذكر في الأثناء قبل مضي محل القراءة ، ويأتي في الآخر ما سبق ، ولو انعكس
الفرض فصلاة الإمام صحيحة على كل حال ، وفي الآخر التفصيل السابق .
قوله : . ( ولو صلى منفردا ثم نوى الائتمام لم يجز ) .
سيأتي في كلامه إن هذا أقرب القولين خلافا للشيخ ( 1 ) ، وهو المعتمد .
قوله : ( ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة ) .
وكذا الجامع مع جماعة أخرى .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 123 مسألة 15 كتاب الجماعة .