تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
ولو صلى منفردا ثم نوى الائتمام لم يجز ، ولو نوى المأموم الانفراد جاز . ولو أحرم مأموما ثم صار إماما ، أو نقل إلى الائتمام بآخر صح في موضع واحد ، وهو الاستخلاف . ولو تعدد المسبوق أو ائتم المقيمون بالمسافر جاز لهم الائتمام بأحدهم بعد تسليم الإمام . الثامن : توافق نظم الصلاتين ، فلا يقتدي في اليومية بالجنازة ، والكسوف والعيد . ولا يشترط توافقهما في النوع والعدد ، فللمفترض الاقتداء بالمتنفل وبالعكس ، والمتنفل بمثله في مواضع ، ولمن يصلي العصر أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلي الظهر وبالعكس ، ثم يتخير مع نقص عدد صلاته بين التسليم والانتظار . ولو قام الإمام إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الائتمام فيها . ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما أو مأموما . المطلب الثاني : في الأحكام : الجماعة مستحبة في الفرائض خصوصا اليومية .
شرح
ولو شك أحدهما مع علم الآخر أنه نوى الائتمام فصلاة الثاني باطلة ، إلا أن يتذكر في الأثناء قبل مضي محل القراءة ، ويأتي في الآخر ما سبق ، ولو انعكس الفرض فصلاة الإمام صحيحة على كل حال ، وفي الآخر التفصيل السابق . قوله : . ( ولو صلى منفردا ثم نوى الائتمام لم يجز ) . سيأتي في كلامه إن هذا أقرب القولين خلافا للشيخ ( 1 ) ، وهو المعتمد . قوله : ( ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة ) . وكذا الجامع مع جماعة أخرى .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 123 مسألة 15 كتاب الجماعة .