الصف الأول خاصة ، وصلاة الصفوف الباقية أجمع ، لأنهم يشاهدون من
يشاهده .
ولو كان الحائل محزما صح ، وكذا القصير المانع حالة الجلوس ،
والحيلولة بالنهر وشبهه .
السادس : عدم علو الإمام على موضع المأموم بما يعتد به ، فتبطل صلاة
المأموم لو كان أخفض .
ويجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة ، ووقوف المأموم أعلى بالمعتد .
السابع : نية الاقتداء ، فلو تابع بغير نية بطلت صلاته ولا تشترط نية
الإمام للإمامة وإن أم النساء .
ويشترط تعيين الإمام ، فلو نوى الائتمام بإثنين ، أو بأحدهما لا بعينه ،
أو بالمأموم ، أو بمن ظهر أنه غير الإمام لم تصح .
ولو نوى كل من الاثنين الإمامة لصاحبه صحت صلاتهما .
شرح
يرد عليه أن صلاة من يشاهد من يشاهده من هذا الصف ( 1 ) أيضا
صحيحة .
قوله : ( وكذا القصير المانع حالة الجلوس ) .
وعكسه .
قوله : ( ولو تابع بغير نية بطلت صلاته ) .
إن أخل بشئ من الواجبات ، أو انتظر كثيرا بحيث خرج عن كونه
مصليا .
قوله : ( فلو نوى كل من الاثنين الإمامة لصاحبه ) إلى ( ولو نويا
الائتمام بطلتا ) .
إذا علم كل واحد منهما أنه كان مأموما بعد الصلاة بطلت الصلاتان ،
هامش
( 1 ) في ( س ) : صلاة من يشاهد هذا الصف . . وفي ( ن ) و ( ه ) : صلاة من يشاهد من يشاهد هذا
الصف . . والصحيح ما أثبتناه من النسخة الحجرية .