تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
الصف الأول خاصة ، وصلاة الصفوف الباقية أجمع ، لأنهم يشاهدون من يشاهده . ولو كان الحائل محزما صح ، وكذا القصير المانع حالة الجلوس ، والحيلولة بالنهر وشبهه . السادس : عدم علو الإمام على موضع المأموم بما يعتد به ، فتبطل صلاة المأموم لو كان أخفض . ويجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة ، ووقوف المأموم أعلى بالمعتد . السابع : نية الاقتداء ، فلو تابع بغير نية بطلت صلاته ولا تشترط نية الإمام للإمامة وإن أم النساء . ويشترط تعيين الإمام ، فلو نوى الائتمام بإثنين ، أو بأحدهما لا بعينه ، أو بالمأموم ، أو بمن ظهر أنه غير الإمام لم تصح . ولو نوى كل من الاثنين الإمامة لصاحبه صحت صلاتهما .
شرح
يرد عليه أن صلاة من يشاهد من يشاهده من هذا الصف ( 1 ) أيضا صحيحة . قوله : ( وكذا القصير المانع حالة الجلوس ) . وعكسه . قوله : ( ولو تابع بغير نية بطلت صلاته ) . إن أخل بشئ من الواجبات ، أو انتظر كثيرا بحيث خرج عن كونه مصليا . قوله : ( فلو نوى كل من الاثنين الإمامة لصاحبه ) إلى ( ولو نويا الائتمام بطلتا ) . إذا علم كل واحد منهما أنه كان مأموما بعد الصلاة بطلت الصلاتان ،
هامش
( 1 ) في ( س ) : صلاة من يشاهد هذا الصف . . وفي ( ن ) و ( ه‍ ) : صلاة من يشاهد من يشاهد هذا الصف . . والصحيح ما أثبتناه من النسخة الحجرية .
جامع المقاصد — صفحة 499 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث