تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
ويستحب أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا ، وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة ، وفي الصف إن كان الإمام امرأة لمثلها ، قياما ، أو عاريا لمثله ، ويصلون إيماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه ، وتقف الخنثى خلف الرجل ، والمرأة خلف الخنثى ، استحبابا على رأي . ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصف ، ولو تقدمت سفينة المأموم فإن استصحب نية الائتمام بطلت . ولو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة . الرابع : الاجتماع في الموقف ، فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم تصح إلا مع اتصال الصفوف ، وإن كانا في جامع . ويستحب أن يكون بين الصفوف مربض عنز ، ويجوز في السفن المتعددة مع التباعد اليسير . الخامس : عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة إلا المرأة ، ولو تعددت الصفوف صحت . ولو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من
شرح
قوله : ( استحبابا على رأي ) . الأصح كما سبق . قوله : ( فالأقرب اتحاد الجهة ) . لا يشترط . قوله : ( إلا المرأة ) . بشرط كون الإمام ذكرا ، والخنثى كالرجل إذا ائتم به رجل ، ولو ائتمت به المرأة فكالمرأة . قوله : ( ولو صلى الإمام في محراب داخل . . ) .