ويستحب أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا ، وخلفه إن كانوا
جماعة أو امرأة ، وفي الصف إن كان الإمام امرأة لمثلها ، قياما ، أو عاريا لمثله ،
ويصلون إيماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه ، وتقف الخنثى
خلف الرجل ، والمرأة خلف الخنثى ، استحبابا على رأي .
ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصف ، ولو تقدمت سفينة
المأموم فإن استصحب نية الائتمام بطلت .
ولو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد
الجهة .
الرابع : الاجتماع في الموقف ، فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم تصح إلا
مع اتصال الصفوف ، وإن كانا في جامع .
ويستحب أن يكون بين الصفوف مربض عنز ، ويجوز في السفن
المتعددة مع التباعد اليسير .
الخامس : عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة إلا المرأة ، ولو تعددت
الصفوف صحت .
ولو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من
شرح
قوله : ( استحبابا على رأي ) .
الأصح كما سبق .
قوله : ( فالأقرب اتحاد الجهة ) .
لا يشترط .
قوله : ( إلا المرأة ) .
بشرط كون الإمام ذكرا ، والخنثى كالرجل إذا ائتم به رجل ، ولو ائتمت به
المرأة فكالمرأة .
قوله : ( ولو صلى الإمام في محراب داخل . . ) .