الفصل الثالث : في الجماعة : وفيه مطلبان :
الأول : الشرائط : وهي ثمانية :
الأول : العدد : وأقله اثنان ، أحدهما الإمام في كل ما يجمع فيه إلا
الجمعة والعيدين فيشترط خمسة ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو
ذكورا وخناثى أو إناثا وخنثى ، ولا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع .
الثاني : اتصاف الإمام بالبلوغ والعقل ، وطهارة المولد ، والإيمان
والعدالة ، والذكورة إن كان المأموم ذكرا أو خنثى ، وانتفاء الإقعاد إن كان
المأموم سليما ، والأمية إن كان المأموم قارئا .
وفي اشتراط الحرية قولان ، وللمرأة والخنثى أن تؤما المرأة خاصة .
ولا تجوز إمامة الصغير وإن كان مميزا على رأي إلا في النفل ، ولا
إمامة المجنون - وتكره لمن يعتوره حال الإفاقة - ولا إمامة ولد الزنى - ويجوز ولد
الشبهة - ولا إمامة المخالف وإن كان المأموم مثله ، سواء استند في مذهبه إلى
شبهة أو تقليد ، ولا إمامة الفاسق ، ولا إمامة من يلحن في قراءته بالمتقن ، ولا من
يبدل حرفا بمتقن ، ولا من يعجز عن حرف - ويجوز أن يؤما مثلهما - ولا إمامة
الأخرس للصحيح .
الثالث : عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام ، فلو تقدم المأموم
بطلت صلاته .
شرح
قوله : ( وفي اشتراط الحرية قولان ) .
لا تشترط .
قوله : ( ولا تجوز إمامة الصغير وإن كان مميزا على رأي ، إلا في
النفل )
يجوز بمثله ، لا بالبالغ ولو في النفل .