تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
الفصل الثالث : في الجماعة : وفيه مطلبان : الأول : الشرائط : وهي ثمانية : الأول : العدد : وأقله اثنان ، أحدهما الإمام في كل ما يجمع فيه إلا الجمعة والعيدين فيشترط خمسة ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا وخناثى أو إناثا وخنثى ، ولا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع . الثاني : اتصاف الإمام بالبلوغ والعقل ، وطهارة المولد ، والإيمان والعدالة ، والذكورة إن كان المأموم ذكرا أو خنثى ، وانتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليما ، والأمية إن كان المأموم قارئا . وفي اشتراط الحرية قولان ، وللمرأة والخنثى أن تؤما المرأة خاصة . ولا تجوز إمامة الصغير وإن كان مميزا على رأي إلا في النفل ، ولا إمامة المجنون - وتكره لمن يعتوره حال الإفاقة - ولا إمامة ولد الزنى - ويجوز ولد الشبهة - ولا إمامة المخالف وإن كان المأموم مثله ، سواء استند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد ، ولا إمامة الفاسق ، ولا إمامة من يلحن في قراءته بالمتقن ، ولا من يبدل حرفا بمتقن ، ولا من يعجز عن حرف - ويجوز أن يؤما مثلهما - ولا إمامة الأخرس للصحيح . الثالث : عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام ، فلو تقدم المأموم بطلت صلاته .
شرح
قوله : ( وفي اشتراط الحرية قولان ) . لا تشترط . قوله : ( ولا تجوز إمامة الصغير وإن كان مميزا على رأي ، إلا في النفل ) يجوز بمثله ، لا بالبالغ ولو في النفل .