تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
ب : لا ترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها من الواجبات ، ولا بين الواجبات أنفسها . ويترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتيبها ، وكذا الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات . ج : لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة . د : لو نسي تعيين الفائتة صلى ثلاثا واثنتين وأربعا ينوي بها ما في ذمته ، ويسقط الجهر والاخفات . والمسافر يصلي ثلاثا واثنتين ، ولو فاته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين صلى مع كل رباعية صلاة قصر ، ولو اتحدت إحداهما . ولو ذكر العين ونسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء ، ولو نسيهما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء . ولو علم تعدد الفائت واتحاده دون عدده صلى ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يظن الوفاء . ه‍ : لو سكر ثم جن لم يقض أيام جنونه ، وكذا لو ارتد ثم جن ، ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض . و : يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين ، ويطالب بها إذا بلغ تسعا ، ويقهر عليها إذا كمل مكلفا .
شرح
قوله : ( لا ترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها ) . يحتمل وجوب الترتيب . قوله : ( لا تنعقد النافلة . . ) . تنعقد . قوله : ( ولو سكر ثم جن . . ) . لو كان سكره سببا في جنونه .