ب : لا ترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها من الواجبات ، ولا بين
الواجبات أنفسها .
ويترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتيبها ، وكذا الأجزاء المنسية
كالسجدة والتشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات .
ج : لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة .
د : لو نسي تعيين الفائتة صلى ثلاثا واثنتين وأربعا ينوي بها ما في
ذمته ، ويسقط الجهر والاخفات .
والمسافر يصلي ثلاثا واثنتين ، ولو فاته صلوات سفر وحضر وجهل
التعيين صلى مع كل رباعية صلاة قصر ، ولو اتحدت إحداهما .
ولو ذكر العين ونسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء ، ولو
نسيهما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء .
ولو علم تعدد الفائت واتحاده دون عدده صلى ثلاثا وأربعا واثنتين
إلى أن يظن الوفاء .
ه : لو سكر ثم جن لم يقض أيام جنونه ، وكذا لو ارتد ثم جن ،
ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض .
و : يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين ، ويطالب بها
إذا بلغ تسعا ، ويقهر عليها إذا كمل مكلفا .
شرح
قوله : ( لا ترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها ) .
يحتمل وجوب الترتيب .
قوله : ( لا تنعقد النافلة . . ) .
تنعقد .
قوله : ( ولو سكر ثم جن . . ) .
لو كان سكره سببا في جنونه .