الخوف . أما الكمية فإن استوعب الخوف الوقت فقصر وإلا فتمام .
والترتيب فيقدم سابقة الفائت على لاحقة وجوبا كما يقدم
الحاضرة على لاحقها وجوبا ، فلو فاته مغرب يوم ثم صبح آخر قدم المغرب ،
وكذا اليوم الواحد يقدم صبحه على ظهره .
ولو صلى الحاضرة في أول الوقت فذكر الفائتة عدل بنيته إن أمكن ،
استحبابا عندنا ووجوبا عند آخرين ، ويجب لو كان في فائتة فذكر أسبق ، ولو لم
يذكر حتى فرغ صحت وصلى السابقة ، ولو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا .
فروع :
أ : لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر ، والأحوط فعله ، فيصلي من فاته
الظهران الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس ، ولو كان معهما مغرب صلى
الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر .
شرح
قوله : ( أما الكمية فإن استوعب الخوف ) .
أي : مثلا .
قوله : ( وإلا فتمام ) ( 1 ) .
إن لم يحمل الاستيعاب على المجاز ، ورد عليه من لم يترك ، فإنه يكون مؤديا .
قوله : ( ولو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا ) .
لا يستأنف ، بل إن شاء أكملها ، ويمكن أن يراد به عدم جواز العدول ،
بحيث يكملها ثم يستأنف الأخرى .
قوله : ( لو نسي الترتيب ففي سقوطه . . ) .
يسقط .
هامش
( 1 ) في النسخ الخطية لجامع المقاصد : وإلا فلا .