تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
ويجب القضاء على كل من أخل بالفريضة - غير من ذكرناه - عمدا كان تركه أو سهوا ، أو بنوم - وإن استوعب - أو بارتداد عن فطرة وغيرها ، أو بشرب مسكر أو مرقد ، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء . ولو ترك الصلاة ، أو شرطا مجمعا عليه ، مستحلا قتل إن كان قد ولد مسلما ، وإلا استتيب فإن امتنع قتل ، وتقبل الشبهة الممكنة ، وغير المستحل يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة . المطلب الثاني : في الأحكام : القضاء تابع للأصل في وجوبه وندبه ، ولا يتأكد استحباب فائت النافلة بمرض . وتستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد ، فإن عجز فعن كل يوم بمد ، ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة . وهل تتعين الفائتة مع السعة ؟ قولان . وتجب المساواة فيقضى القصر قصرا ولو في الحضر ، والحضر تماما ولو في السفر ، والجهرية جهرا ، والاخفاتية إخفاتا ليلا ونهارا ، إلا في كيفية
شرح
قوله : ( أو شرب مسكر . . ) . تناول كل واحد من هذه الثلاثة اختيارا من غير حاجة ، مع العلم يوجب القضاء لا إن اختل أحدها . قوله : ( وهل تتعين الفائتة . . ) . لا تتعين ( 1 ) .
هامش
( 1 ) قوله : ( ولا ترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها ) . يحتمل وجوب الترتيب . هكذا ورد في النسخ الخطية ، مع أن هذا القول متأخر .