ويجب القضاء على كل من أخل بالفريضة - غير من ذكرناه - عمدا
كان تركه أو سهوا ، أو بنوم - وإن استوعب - أو بارتداد عن فطرة وغيرها ، أو
بشرب مسكر أو مرقد ، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء .
ولو ترك الصلاة ، أو شرطا مجمعا عليه ، مستحلا قتل إن كان قد
ولد مسلما ، وإلا استتيب فإن امتنع قتل ، وتقبل الشبهة الممكنة ، وغير
المستحل يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة .
المطلب الثاني : في الأحكام :
القضاء تابع للأصل في وجوبه وندبه ، ولا يتأكد استحباب فائت
النافلة بمرض .
وتستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد ، فإن عجز فعن كل يوم بمد ،
ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة .
وهل تتعين الفائتة مع السعة ؟ قولان .
وتجب المساواة فيقضى القصر قصرا ولو في الحضر ، والحضر تماما ولو
في السفر ، والجهرية جهرا ، والاخفاتية إخفاتا ليلا ونهارا ، إلا في كيفية
شرح
قوله : ( أو شرب مسكر . . ) .
تناول كل واحد من هذه الثلاثة اختيارا من غير حاجة ، مع العلم يوجب
القضاء لا إن اختل أحدها .
قوله : ( وهل تتعين الفائتة . . ) .
لا تتعين ( 1 ) .
هامش
( 1 ) قوله : ( ولا ترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها ) . يحتمل وجوب الترتيب . هكذا ورد في النسخ
الخطية ، مع أن هذا القول متأخر .