و : تجب في سجدتي السهو النية ، والسجدتان على الأعضاء السبعة ،
والجلوس مطمئنا بينهما ، والتشهد ، ولا تكبير فيهما .
وفي اشتراط الطهارة والاستقبال والذكر ، وهو : بسم الله وبالله اللهم
صل على محمد وآل محمد ، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ،
نظر .
ز : محله بعد التسليم ، للزيادة كان أو للنقيصة على رأي .
ولو نسي السجدتين سجدهما مع الذكر ، وإن تكلم أو طال الزمان .
ح : لا تداخل في السهو - وإن اتفق السبب - على رأي .
ط : السجدة المنسية شرطها الطهارة والاستقبال والأداء في الوقت ،
وإن فاتت سهوا نوى القضاء ، وتتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة .
الفصل الثاني : في القضاء : وفيه مطلبان :
الأول : في سببه : وهو فوات الصلاة الواجبة ، أو النافلة على المكلف ،
فلا قضاء على الصغير ، والمجنون ، والمغمى عليه ، والحائض ، والنفساء ، وغير
المتمكن من المطهر وضوءا وتيمما .
ويسقط عن الكافر الأصلي - وإن وجبت عليه - لا عن المرتد ، إذا
استوعب العذر الوقت ، أو قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة وأداء ركعة
في آخره .
شرح
قوله : ( وفي اشتراط الطهارة ) إلى ( نظر ) .
يشترط جميع ذلك .
قوله : ( محله بعد التسليم ) .
هذا أصح .
قوله : ( لا تداخل في السهو ) .
هذا أصح .