تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
و : تجب في سجدتي السهو النية ، والسجدتان على الأعضاء السبعة ، والجلوس مطمئنا بينهما ، والتشهد ، ولا تكبير فيهما . وفي اشتراط الطهارة والاستقبال والذكر ، وهو : بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، نظر . ز : محله بعد التسليم ، للزيادة كان أو للنقيصة على رأي . ولو نسي السجدتين سجدهما مع الذكر ، وإن تكلم أو طال الزمان . ح : لا تداخل في السهو - وإن اتفق السبب - على رأي . ط : السجدة المنسية شرطها الطهارة والاستقبال والأداء في الوقت ، وإن فاتت سهوا نوى القضاء ، وتتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة .
الفصل الثاني : في القضاء : وفيه مطلبان : الأول : في سببه : وهو فوات الصلاة الواجبة ، أو النافلة على المكلف ، فلا قضاء على الصغير ، والمجنون ، والمغمى عليه ، والحائض ، والنفساء ، وغير المتمكن من المطهر وضوءا وتيمما . ويسقط عن الكافر الأصلي - وإن وجبت عليه - لا عن المرتد ، إذا استوعب العذر الوقت ، أو قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة وأداء ركعة في آخره .
شرح
قوله : ( وفي اشتراط الطهارة ) إلى ( نظر ) . يشترط جميع ذلك . قوله : ( محله بعد التسليم ) . هذا أصح . قوله : ( لا تداخل في السهو ) . هذا أصح .