ويشترط فيه عدم تخلل الحدث على رأي .
وفي السجدة المنسية ، أو التشهد ، أو الصلاة على النبي وآله
عليهم السلام على إشكال .
ب : لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا ، فإن كان قد جلس في آخر
الصلاة بقدر التشهد صحت صلاته ، وسجد للسهو ، وإلا فلا .
ولو ذكر قبل الركوع قعد وسلم ، وسجد للسهو مطلقا .
ولو كان قبل السجود فكذلك إن كان قد قعد بقدر التشهد ، وإلا
بطلت .
ج : لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر أعاد إن كان قد فعل المبطل ،
وإلا فلا .
د : لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في الموجب ، ولو انفرد
أحدهما اختص به .
ولو اشتركوا في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا ، فإن رجع بعد ركوعه
لم يتبعه المأموم ، ولو ركع المأموم أولا رجع الإمام وتبعه المأموم إن نسي سبق
الركوع ، واستمر إن تعمد .
ه : تجب سجدتا السهو على من ذكرناه ، وعلى من تكلم ناسيا في
الصلاة ، أو سلم في غير موضعه ناسيا .
وقيل : في كل زيادة ونقيصة غير مبطلتين ، وهو الوجه عندي .
شرح
قوله : ( ويشترط فيه عدم تخلل الحدث ) .
لا يشترط ، والاشتراط أحوط .
قوله : ( وفي السجدة المنسية ) .
لا يشترط ، والاشتراط أحوط .
قوله : ( وهو الوجه عندي ) .
الوجه هو المعتمد ، إلا في نقصان غير الواجب .