تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
ويشترط فيه عدم تخلل الحدث على رأي . وفي السجدة المنسية ، أو التشهد ، أو الصلاة على النبي وآله عليهم السلام على إشكال . ب : لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا ، فإن كان قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد صحت صلاته ، وسجد للسهو ، وإلا فلا . ولو ذكر قبل الركوع قعد وسلم ، وسجد للسهو مطلقا . ولو كان قبل السجود فكذلك إن كان قد قعد بقدر التشهد ، وإلا بطلت . ج : لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر أعاد إن كان قد فعل المبطل ، وإلا فلا . د : لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في الموجب ، ولو انفرد أحدهما اختص به . ولو اشتركوا في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا ، فإن رجع بعد ركوعه لم يتبعه المأموم ، ولو ركع المأموم أولا رجع الإمام وتبعه المأموم إن نسي سبق الركوع ، واستمر إن تعمد . ه‍ : تجب سجدتا السهو على من ذكرناه ، وعلى من تكلم ناسيا في الصلاة ، أو سلم في غير موضعه ناسيا . وقيل : في كل زيادة ونقيصة غير مبطلتين ، وهو الوجه عندي .
شرح
قوله : ( ويشترط فيه عدم تخلل الحدث ) . لا يشترط ، والاشتراط أحوط . قوله : ( وفي السجدة المنسية ) . لا يشترط ، والاشتراط أحوط . قوله : ( وهو الوجه عندي ) . الوجه هو المعتمد ، إلا في نقصان غير الواجب .
جامع المقاصد — صفحة 492 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث