ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان [ لم يلتفت مطلقا ] ، ولو ذكر قبله
أكمل الصلاة وسجد للسهو ما لم يحدث ، ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة .
ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث صحت ، وسقط
الباقي من الاحتياط .
ولو ذكر أنها اثنتان بطلت ، ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس
الحكم .
ولو قال : لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته .
ولو قال : لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنين والثلاث .
ولو قال : لرابعة أو خامسة قعد وسلم ، وصلى ركعتين من جلوس ،
أو ركعة من قيام ، وسجد للسهو .
ولو قال : لثالثة أو خامسة قعد وسلم ، وصلى ركعتين من قيام ،
وسجد للسهو .
ولو قال : لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود ، أو
لرابعة أو خامسة ، أو لثالثة أو خامسة ، أو شك بينها بطلت صلاته .
ولو قال : لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة .
ولو شك بين الأربع والخمس سلم وسجد للسهو .
ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه .
فروع :
أ : لا بد في الاحتياط من النية وتكبيرة الافتتاح ، والفاتحة
خاصة ، ووحدة الجهة المشتبهة .
شرح
قوله : ( ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة ) .
لا يستأنف على الأصح .