تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان [ لم يلتفت مطلقا ] ، ولو ذكر قبله أكمل الصلاة وسجد للسهو ما لم يحدث ، ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة . ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث صحت ، وسقط الباقي من الاحتياط . ولو ذكر أنها اثنتان بطلت ، ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم . ولو قال : لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته . ولو قال : لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنين والثلاث . ولو قال : لرابعة أو خامسة قعد وسلم ، وصلى ركعتين من جلوس ، أو ركعة من قيام ، وسجد للسهو . ولو قال : لثالثة أو خامسة قعد وسلم ، وصلى ركعتين من قيام ، وسجد للسهو . ولو قال : لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود ، أو لرابعة أو خامسة ، أو لثالثة أو خامسة ، أو شك بينها بطلت صلاته . ولو قال : لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة . ولو شك بين الأربع والخمس سلم وسجد للسهو . ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه . فروع : أ : لا بد في الاحتياط من النية وتكبيرة الافتتاح ، والفاتحة خاصة ، ووحدة الجهة المشتبهة .
شرح
قوله : ( ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة ) . لا يستأنف على الأصح .