ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي وآله عليهم السلام لو نسيها ثم
ذكر بعد التسليم .
وقيل بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا ، وهو الأقوى
عندي .
المطلب الثالث : فيما لا حكم له :
من نسي القراءة حتى يركع ، أو الجهر أو الإخفات ، أو قراءة الحمد
أو السورة حتى يركع ، أو الذكر في الركوع حتى ينتصب ، أو الطمأنينة فيه
كذلك ، أو الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد .
أو ذكر السجود أو بعض الأعضاء أو طمأنينته حتى [ يرفع ، أو إكمال
الرفع أو طمأنينته حتى يسجد ثانيا ، أو ذكر الثاني أو طمأنينته أو أحد الأعضاء
حتى يرفع ، أو شك في شئ بعد الانتقال عنه .
أو سها في سهو ، أو كثر سهوه عادة ، أو سها الإمام مع حفظ المأموم
وبالعكس ، فإنه لا يلتفت في ذلك كله .
والشاك في عدد النافلة يتخير ، ويستحب البناء على الأقل .
المطلب الرابع : فيما يوجب الاحتياط :
من شك بين الاثنين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع بنى
على الأكثر ، وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس .
ولو شك بين الاثنين والأربع سلم ، وصلى ركعتين من قيام .
ولو شك بين الاثنين والثلاث والأربع سلم ، وصلى ركعتين من
قيام وركعتين من جلوس ، أو ثلاثا من قيام بتسليمتين .
شرح
قوله : ( وهو الأقوى عندي ) .
أصح .