تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي وآله عليهم السلام لو نسيها ثم ذكر بعد التسليم . وقيل بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا ، وهو الأقوى عندي . المطلب الثالث : فيما لا حكم له : من نسي القراءة حتى يركع ، أو الجهر أو الإخفات ، أو قراءة الحمد أو السورة حتى يركع ، أو الذكر في الركوع حتى ينتصب ، أو الطمأنينة فيه كذلك ، أو الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد . أو ذكر السجود أو بعض الأعضاء أو طمأنينته حتى [ يرفع ، أو إكمال الرفع أو طمأنينته حتى يسجد ثانيا ، أو ذكر الثاني أو طمأنينته أو أحد الأعضاء حتى يرفع ، أو شك في شئ بعد الانتقال عنه . أو سها في سهو ، أو كثر سهوه عادة ، أو سها الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس ، فإنه لا يلتفت في ذلك كله . والشاك في عدد النافلة يتخير ، ويستحب البناء على الأقل . المطلب الرابع : فيما يوجب الاحتياط : من شك بين الاثنين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر ، وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس . ولو شك بين الاثنين والأربع سلم ، وصلى ركعتين من قيام . ولو شك بين الاثنين والثلاث والأربع سلم ، وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، أو ثلاثا من قيام بتسليمتين .
شرح
قوله : ( وهو الأقوى عندي ) . أصح .
جامع المقاصد — صفحة 490 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث