والكسوف ، أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية ، أو لم يحصل شيئا ، أو شك في
ركوعه وهو قائم فركع فذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع بطلت على رأي ، ولو
شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل .
المطلب الثاني : فيما يوجب التلافي :
كل من سها عن شئ أو شك فيه - وإن كان ركنا - وهو في محله
فعله وهو قسمان :
الأول : ما يجب معه سجدتا السهو ، وهو ترك سجدة ساهيا ، وترك
التشهد ساهيا ولم يذكرهما حتى يركع فإنه يقضيهما بعد الصلاة ، ويسجد
سجدتي [ السهو ] .
الثاني : ما لا يوجب معه : وهو نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ
السورة فإنه يستأنف الحمد ويعيدها أو غيرها ، ونسيان الركوع ثم يذكر قبل
السجود فإنه يقوم ويركع ثم يسجد ، ونسيان السجدتين أو إحداهما أو التشهد
ثم يذكر قبل الركوع ، فإنه يقعد ويفعل ما نسيه ثم يقوم فيقرأ .
شرح
قوله : ( أو لم يحصل شيئا ) .
له ، التذكر ، أو غلبة ظن أحد الطرفين حتى أتى بالمنافي ، فلو غلب على ظنه
أحدهما قبل حصول المنافي بنى عليه .
قوله : ( فذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع . . ) .
يبطل على الأصح .
قوله : ( ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل ) .
إلا أن يفضي إلى الشك بين الركعات .
قوله : ( فيما يوجب التلافي كل من سها . . ) مع قوله : ( وهو
قسمان ) .
الأول والثاني فيه مؤاخذة ، فإنه ليس حاصرا للأقسام .