تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
والكسوف ، أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية ، أو لم يحصل شيئا ، أو شك في ركوعه وهو قائم فركع فذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع بطلت على رأي ، ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل . المطلب الثاني : فيما يوجب التلافي : كل من سها عن شئ أو شك فيه - وإن كان ركنا - وهو في محله فعله وهو قسمان : الأول : ما يجب معه سجدتا السهو ، وهو ترك سجدة ساهيا ، وترك التشهد ساهيا ولم يذكرهما حتى يركع فإنه يقضيهما بعد الصلاة ، ويسجد سجدتي [ السهو ] . الثاني : ما لا يوجب معه : وهو نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ السورة فإنه يستأنف الحمد ويعيدها أو غيرها ، ونسيان الركوع ثم يذكر قبل السجود فإنه يقوم ويركع ثم يسجد ، ونسيان السجدتين أو إحداهما أو التشهد ثم يذكر قبل الركوع ، فإنه يقعد ويفعل ما نسيه ثم يقوم فيقرأ .
شرح
قوله : ( أو لم يحصل شيئا ) . له ، التذكر ، أو غلبة ظن أحد الطرفين حتى أتى بالمنافي ، فلو غلب على ظنه أحدهما قبل حصول المنافي بنى عليه . قوله : ( فذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع . . ) . يبطل على الأصح . قوله : ( ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل ) . إلا أن يفضي إلى الشك بين الركعات . قوله : ( فيما يوجب التلافي كل من سها . . ) مع قوله : ( وهو قسمان ) . الأول والثاني فيه مؤاخذة ، فإنه ليس حاصرا للأقسام .