تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
المقصد الرابع : في التوابع : وفيه فصول : الأول : في السهو : وفيه مطالب : الأول : فيما يوجب الإعادة : كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته ، سواء كان الواجب فعلا أو كيفية ، أو شرطا أو تركا . ولو كان ركنا بطلت بتركه عمدا وسهوا ، وكذا بزيادته إلا زيادة القيام سهوا . والجاهل عامد إلا في الجهر والاخفات غصبية الماء والثوب والمكان ، ونجاستهما ونجاسة البدن ، وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم . ويعيد لو لم يعلم أنه من جنس ما يصلي فيه ، أو من جنسه إذا وجده مطروحا ، أو في يد كافر أو مستحل الميتة . أو سها عن ركن ولم يذكر إلا بعد انتقاله ، ولو ذكر في محله أتى به ، أو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا كالحدث ، لا بعد المبطل عمدا كالكلام ، أو ترك السجدتين من ركعة ، أو لم يدر أهما من ركعة أو ركعتين ؟ أو شك في عدد الثنائية كالصبح والعيدين
شرح
قوله : ( والجاهل عامد إلا في الجهر والاخفات ) . وكذا في التمام ، في موضع القصر . قوله : ( ونجاستهما ونجاسة البدن ) . في خارج الوقت خاصة . قوله : ( وتذكية الجلد ) . ينبغي أن يكون ذلك بعد الوقت ، أما قبله فلا أقل من أن يكون كالنجاسة . قوله : ( أو مستحل ) . ما لم يخبر بالذكاة ، وقيل : ولو سكت فالأحوط اجتنابه .