المقصد الرابع : في التوابع : وفيه فصول :
الأول : في السهو : وفيه مطالب :
الأول : فيما يوجب الإعادة : كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة
عمدا بطلت صلاته ، سواء كان الواجب فعلا أو كيفية ، أو شرطا أو تركا .
ولو كان ركنا بطلت بتركه عمدا وسهوا ، وكذا بزيادته إلا زيادة
القيام سهوا .
والجاهل عامد إلا في الجهر والاخفات غصبية الماء والثوب والمكان ،
ونجاستهما ونجاسة البدن ، وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم .
ويعيد لو لم يعلم أنه من جنس ما يصلي فيه ، أو من جنسه إذا وجده
مطروحا ، أو في يد كافر أو مستحل الميتة .
أو سها عن ركن ولم يذكر إلا بعد انتقاله ، ولو ذكر في محله أتى به ، أو
زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا
كالحدث ، لا بعد المبطل عمدا كالكلام ، أو ترك السجدتين من ركعة ، أو لم
يدر أهما من ركعة أو ركعتين ؟ أو شك في عدد الثنائية كالصبح والعيدين
شرح
قوله : ( والجاهل عامد إلا في الجهر والاخفات ) .
وكذا في التمام ، في موضع القصر .
قوله : ( ونجاستهما ونجاسة البدن ) .
في خارج الوقت خاصة .
قوله : ( وتذكية الجلد ) .
ينبغي أن يكون ذلك بعد الوقت ، أما قبله فلا أقل من أن يكون
كالنجاسة .
قوله : ( أو مستحل ) .
ما لم يخبر بالذكاة ، وقيل : ولو سكت فالأحوط اجتنابه .