وتستحب الجماعة ، والإطالة بقدره ، وإعادة الصلاة مع بقائه ،
ومساواة الركوع القراءة زمانا ، والسور الطوال مع السعة ، والتكبير عند
الانتصاب من الركوع إلا في الخامس والعاشر فيقول : سمع الله لمن حمده ،
والقنوت بعد القراءة من كل مزدوج .
ولو أدرك الإمام في ركعات الأولى فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية .
ويحتمل المتابعة ، فلا يسجد مع الإمام فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد
شرح
وضابطه أن يتم له سورة كاملة على الوجه المنقول في كل ركعة ، وبعض هذه
الصور إذا ركبت مع بعض ارتقت إلى عدد كثير .
قوله : ( وتستحب الجماعة ) .
أي : مطلقا ، سواء استوعب الاحتراق أم لا ، خلافا لابن بابويه في الثاني ( 1 ) .
قوله : ( والإطالة بقدره ) .
وطريق ذلك العلم أو الظن ، كأن يكون رصديا أو يرجع إلى قول
الرصدي .
قوله : ( ومساواة الركوع القراءة . . ) .
وكذا القنوت والسجود .
قوله : ( والقنوت بعد القراءة من كل مزدوج ) .
ولو اقتصر على الخامس والعاشر وحده قال في الذكرى : استجاب القنوت
على كل قراءة ثانية ( 2 ) .
قوله : ( ولو أدرك الإمام في ركوعات الأولى فالوجه الصبر حتى
يبتدئ بالثانية ، ويحتمل المتابعة ، فلا يسجد مع الإمام ، فإذا انتهى إلى
هامش
( 1 ) المقنع : 44 .
( 2 ) الذكرى : 245 .