تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
وتستحب الجماعة ، والإطالة بقدره ، وإعادة الصلاة مع بقائه ، ومساواة الركوع القراءة زمانا ، والسور الطوال مع السعة ، والتكبير عند الانتصاب من الركوع إلا في الخامس والعاشر فيقول : سمع الله لمن حمده ، والقنوت بعد القراءة من كل مزدوج . ولو أدرك الإمام في ركعات الأولى فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية . ويحتمل المتابعة ، فلا يسجد مع الإمام فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد
شرح
وضابطه أن يتم له سورة كاملة على الوجه المنقول في كل ركعة ، وبعض هذه الصور إذا ركبت مع بعض ارتقت إلى عدد كثير . قوله : ( وتستحب الجماعة ) . أي : مطلقا ، سواء استوعب الاحتراق أم لا ، خلافا لابن بابويه في الثاني ( 1 ) . قوله : ( والإطالة بقدره ) . وطريق ذلك العلم أو الظن ، كأن يكون رصديا أو يرجع إلى قول الرصدي . قوله : ( ومساواة الركوع القراءة . . ) . وكذا القنوت والسجود . قوله : ( والقنوت بعد القراءة من كل مزدوج ) . ولو اقتصر على الخامس والعاشر وحده قال في الذكرى : استجاب القنوت على كل قراءة ثانية ( 2 ) . قوله : ( ولو أدرك الإمام في ركوعات الأولى فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية ، ويحتمل المتابعة ، فلا يسجد مع الإمام ، فإذا انتهى إلى
هامش
( 1 ) المقنع : 44 . ( 2 ) الذكرى : 245 .