تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
شرح
الظاهر الجواز للأصل وانتفاء المانع ، لكن لا بد من مراعاة إتمام السورة في مجموع الركعة . وعلى الجواز ، فهل يستأنف الفاتحة أم يكفي الاشتغال بسورة أخرى ؟ وجهان منشؤهما من أن وجوب الفاتحة مشروط بإتمام السورة ، ومن أن الاشتغال بسورة أخرى نازل منزلة الإتمام . ولو اشتغل بالقراءة من السورة التي بعض فيها ، لكن من غير موضع القطع فالظاهر الجواز أيضا ، لإجزاء القراءة من غيرها فمنها أولى . ويحتمل ضعيفا العدم لمخالفته المعهود ، وفيه منع ، فعلى الجواز هل يستأنف الفاتحة ؟ وجهان مرتبان على الإعادة في التي قبلها أظهرهما : نعم . ووجه العدم اتحاد السورة وله أن يعيد ما قرأه في الأولى على أقوى الاحتمالين وإن توقف شيخنا في الذكرى ( 1 ) فهل يعيد الفاتحة ؟ يحتمل . والتحقيق : وجوب الإعادة في كل موضع لم يبن فيه على قراءة الأولى ، سواء أتم السورة المعادة من قراءته هذه أم لا . وقول شيخنا : إن هذه أشد إشكالا ( 2 ) مردود ، لأن تكرار السورة الواحدة جائز في مجموع الركوعات ، ويجب لكل مرة الحمد ، فكذا بعضها إذا كرره ، وتتعين الحمد حينئذ ، لأن سقوطها مشروط بالتبعيض ، وهو محمول على المعهود ، وقد تضمنته الرواية ( 3 ) . وكما يجوز التبعيض بسورة واحدة في الركعة فكذا يجوز بسور بطريق أولى . وهل تبنى القراءة في الركعة الثانية على قراءة الركعة الأولى ؟ يحتمل ذلك ، فيقرأ في الركوع الأول من حيث قطع في الخامس ، فعلى هذا هل تجب قراءة الفاتحة أو لا ؟ وجهان ، أظهرهما تخريجا : نعم . ويتحمل عدم الجواز لاختصاص جواز التبعيض بالركعة الواحدة ولمخافة
هامش
( 1 ) الذكرى : 245 . ( 2 ) الذكرى : 245 . ( 3 ) التهذيب 3 : 155 حديث 333 .
جامع المقاصد — صفحة 466 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث