شرح
ز : أن يبعض فيهما ولا يراعي الترتيب بل يقرأ في الركوع الثاني غير السورة
التي قرأ بعضها أولا ، فيعيد الفاتحة على الأصح .
ح : الصورة بحالها ، ويقرأ من السورة لا من حيث قطع ، لكن لا يعيد ما قرأه .
ط : الصورة بحالها لكن يعيد ما قرأه ويتم السورة .
ي : الصورة بحالها لكن اقتصر على زيادة شئ من السورة على ما قرأه أولا .
يا : أن يقتصر عليها .
وفي هذه كلها تردد ، والظاهر إلحاقها بالسابعة ، لعدم صدق التبعيض
المعهود المسقط لإعادة الفاتحة ، لكن لا بد أن يكمل سورة في مجموع الركعة .
يب : أن يفرق بين الركعتين بأن يفعل في إحداهما واحدة من الصور
المذكورة ، وفي الأخرى صورة تخالفها ، وفيها صور كثيرة تقدم بعضها .
يج : أن يبني في ركوعات الثانية على الأولى في القراءة ، فيقرأ في الركوع
الأول منها من حيث قطع في الخامس من الأولى .
يد : الصورة بحالها ، لكن قرأ لا من حيث قطع ، ولم يعد ما قرأه .
يه : الصورة بحالها لكن أعاده وأتم السورة .
يو : الصورة بحالها ولم يتم السورة ، لكن زاد عليه شيئا منها .
يز : الصورة بحالها ولم يزد شيئا .
وفي الصحة في هذه الصور كلها تردد تتفاوت فيه الصور يعلم مما سبق ،
والصحة قوية .
لكن تجب قراءة الفاتحة ، لأن سقوطها بالتبعيض إنما هو في الركعة الواحدة
لا بالتبعيض الحاصل في الركعتين ، ولأن المعهود قراءة الحمد أول الركعة فيجب
اتباعه .
يح : أن يقرأ من غير أول السورة في أول الركعتين بعد الفاتحة من غير أن
يكون قد قرأ شيئا منها ، وجوازه مستفاد من عموم جواز التبعيض .