تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
شرح
ز : أن يبعض فيهما ولا يراعي الترتيب بل يقرأ في الركوع الثاني غير السورة التي قرأ بعضها أولا ، فيعيد الفاتحة على الأصح . ح : الصورة بحالها ، ويقرأ من السورة لا من حيث قطع ، لكن لا يعيد ما قرأه . ط : الصورة بحالها لكن يعيد ما قرأه ويتم السورة . ي : الصورة بحالها لكن اقتصر على زيادة شئ من السورة على ما قرأه أولا . يا : أن يقتصر عليها . وفي هذه كلها تردد ، والظاهر إلحاقها بالسابعة ، لعدم صدق التبعيض المعهود المسقط لإعادة الفاتحة ، لكن لا بد أن يكمل سورة في مجموع الركعة . يب : أن يفرق بين الركعتين بأن يفعل في إحداهما واحدة من الصور المذكورة ، وفي الأخرى صورة تخالفها ، وفيها صور كثيرة تقدم بعضها . يج : أن يبني في ركوعات الثانية على الأولى في القراءة ، فيقرأ في الركوع الأول منها من حيث قطع في الخامس من الأولى . يد : الصورة بحالها ، لكن قرأ لا من حيث قطع ، ولم يعد ما قرأه . يه : الصورة بحالها لكن أعاده وأتم السورة . يو : الصورة بحالها ولم يتم السورة ، لكن زاد عليه شيئا منها . يز : الصورة بحالها ولم يزد شيئا . وفي الصحة في هذه الصور كلها تردد تتفاوت فيه الصور يعلم مما سبق ، والصحة قوية . لكن تجب قراءة الفاتحة ، لأن سقوطها بالتبعيض إنما هو في الركعة الواحدة لا بالتبعيض الحاصل في الركعتين ، ولأن المعهود قراءة الحمد أول الركعة فيجب اتباعه . يح : أن يقرأ من غير أول السورة في أول الركعتين بعد الفاتحة من غير أن يكون قد قرأ شيئا منها ، وجوازه مستفاد من عموم جواز التبعيض .