ويبني الشاك في العدد على الأقل ، وأقل ما يكون بين فرضي
العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال .
الفصل الثالث : الكسوف : وفيه مطلبان :
الأول : الماهية : وهي ركعتان ،
شرح
بالمعسور ) .
واختار المصنف هذا في التذكرة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) ، والأصح ما قدمناه .
واعلم أن قول المصنف : ( تابعه وسقط التكبير ) المراد به : أنه لا يكبر ولاء ،
وإن أمكن ، بأن امتد ركوع الإمام بحيث وسع التكبير .
وكذا لو ركع لخوف الفوات فأمكنه التكبير راكعا ، لما سبق .
وقوله : ( وكذا يسقط الفائت . . ) : المراد به : السقوط في هذه الحالة وإن
أمكن .
وقوله : ( ويحتمل التكبير ولاء . . ) أراد به : في المسألتين جميعا ، فيكون المراد
بالتكبير ما هو أعم من الكل والبعض .
قوله : ( ويبني الشاك في العدد على الأقل ) ( 3 ) .
قوله : ( الفصل الثالث : في الكسوف : وفيه مطلبان : الأول : الماهية :
وهي ركعتان ) .
المراد بالماهية : ماهية صلاة الكسوف لأنها في معنى سياقها ، لأن الفصل
معنون بها ، فاللام قائم مقام المضاف إليه ، فيرد عليه قوله بعد : ( الثاني : الموجب ) ،
لاستلزامه كون الموجب لصلاة الكسوف هو كل واحد من المذكورات ، وهو معلوم
الفساد ، فكان ينبغي أن يعنون الفصل بصلاة الآيات ليكون أشمل وأبعد من
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 158 .
( 2 ) نهاية الإحكام 2 : 61 .
( 3 ) هكذا ورد هذا القول في النسخ الخطية من دون شرح .