تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
ويبني الشاك في العدد على الأقل ، وأقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال .
الفصل الثالث : الكسوف : وفيه مطلبان : الأول : الماهية : وهي ركعتان ،
شرح
بالمعسور ) . واختار المصنف هذا في التذكرة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) ، والأصح ما قدمناه . واعلم أن قول المصنف : ( تابعه وسقط التكبير ) المراد به : أنه لا يكبر ولاء ، وإن أمكن ، بأن امتد ركوع الإمام بحيث وسع التكبير . وكذا لو ركع لخوف الفوات فأمكنه التكبير راكعا ، لما سبق . وقوله : ( وكذا يسقط الفائت . . ) : المراد به : السقوط في هذه الحالة وإن أمكن . وقوله : ( ويحتمل التكبير ولاء . . ) أراد به : في المسألتين جميعا ، فيكون المراد بالتكبير ما هو أعم من الكل والبعض . قوله : ( ويبني الشاك في العدد على الأقل ) ( 3 ) . قوله : ( الفصل الثالث : في الكسوف : وفيه مطلبان : الأول : الماهية : وهي ركعتان ) . المراد بالماهية : ماهية صلاة الكسوف لأنها في معنى سياقها ، لأن الفصل معنون بها ، فاللام قائم مقام المضاف إليه ، فيرد عليه قوله بعد : ( الثاني : الموجب ) ، لاستلزامه كون الموجب لصلاة الكسوف هو كل واحد من المذكورات ، وهو معلوم الفساد ، فكان ينبغي أن يعنون الفصل بصلاة الآيات ليكون أشمل وأبعد من
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 158 . ( 2 ) نهاية الإحكام 2 : 61 . ( 3 ) هكذا ورد هذا القول في النسخ الخطية من دون شرح .