وتجب الخطبتان بعدها ، وليستا شرطا .
شرح
وآله ) ( 1 ) ومثله موثقة سليمان بن خالد ( 2 ) ، وصحيحة أبي بصير عنه عليه السلام ( 3 )
وغيرهما ( 4 ) .
ولا يعارض ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : ( التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة ، وفي الأخرى خمس بعد
القراءة ) ( 5 ) ومثلها صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام ( 6 ) ،
وفي رواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام في صلاة العيد : ( تصل القراءة
بالقراءة ) ( 7 ) لأن أكثر الأصحاب أعرضوا عن هذه الأخبار ، ولم يعملوا بها ، فترجح
الأولى عليها بالشهرة .
قوله : ( وتجب الخطبتان بعدها وليستا شرطا ) .
صرح بوجوب الخطبتين المصنف في كتبه ( 8 ) ، وهو مذهب ابن
إدريس ( 9 ) ، وصرح في المعتبر باستحبابهما ، وادعى عليه الإجماع ( 10 ) ، وليس في
الأخبار تصريح بالوجوب ، قال في الذكرى : والعمل بالوجوب أحوط ( 11 ) .
وفي القول بالوجوب قوة ، لأن مداومة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة
عليهم السلام عليهما يقتضي الوجوب ، لوجوب التأسي ، ولقوله صلى الله عليه وآله :
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 460 حديث 3 ، التهذيب 3 : 129 حديث 278 ، الاستبصار 1 : 448 حديث 1733 .
( 2 ) التهذيب 3 : 130 حديث 281 ، الاستبصار 1 : 448 حديث 1735 .
( 3 ) التهذيب 3 : 131 حديث 286 ، الاستبصار 1 : 449 حديث 1736 .
( 4 ) التهذيب 3 : 132 حديث 288 - 291 ، الاستبصار 1 : 449 حديث 1737 - 1742 .
( 5 ) التهذيب 3 : 131 حديث 284 ، الاستبصار 1 : 450 حديث 1740 .
( 6 ) التهذيب 3 : 131 حديث 285 ، الاستبصار 1 : 450 حديث 1741 .
( 7 ) التهذيب 3 : 284 حديث 847 ، الاستبصار 1 : 450 حديث 1744 .
( 8 ) المنتهى 1 : 345 ، التذكرة 1 : 159 .
( 9 ) السرائر : 70 .
( 10 ) المعتبر 2 : 324 .
( 11 ) الذكرى : 240 .