والدعاء عند التوجه ، وإيقاع الظهر في الجامع لمن لا تجب عليه الجمعة ، ويقدم
المأموم الظهر مع غير المرضي .
ويجوز أن يصلي معه الركعتين ثم يتم ظهره .
الفصل الثاني : في صلاة العيدين وفيه مطلبان :
الأول : الماهية : وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة ، ثم
شرح
قوله : ( والدعاء عند التوجه ) .
المراد : أمام التوجه ، لقول الباقر عليه السلام لأبي حمزة الثمالي : ( ادع في
العيدين ويوم الجمعة إذا تهيأت للخروج بهذا الدعاء : اللهم من تهيأ وتعبأ ) ( 1 ) إلى
آخره .
قوله : ( وإيقاع الظهر في الجامع لمن لا تجب عليه الجمعة ) .
لأن الباقر عليه السلام كان يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون
الشمس قدر رمح ، فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك ( 2 ) .
قوله : ( ويقدم المأموم الظهر مع غير المرضي ، ويجوز أن يصلي معه
الركعتين ، ثم يتم ظهره ) .
روى أبو بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : كيف تصنع يوم
الجمعة ؟ قال : ( كيف تصنع أنت ) ؟ قلت : أصلي في منزلي ، ثم أخرج فأصلي
معهم ، قال : ( كذلك أصنع أنا ) ( 3 ) وقال الصادق عليه السلام : ( في كتاب علي
عليه السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصل معهم ، ولا تقومن من مقعدك حتى
تصلي ركعتين أخريين ) ( 4 ) .
قوله : ( الفضل الثاني : في صلاة العيدين : وفيه مطلبان :
الأول : الماهية : وهي ركعتان ، يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة ،
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 142 حديث 316 .
( 2 ) الكافي 3 : 429 حديث 8 ، التهذيب 3 : 244 حديث 660 .
( 3 ) التهذيب 3 : 246 حديث 671 .
( 4 ) التهذيب 3 : 28 حديث 96 .