تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
والدعاء عند التوجه ، وإيقاع الظهر في الجامع لمن لا تجب عليه الجمعة ، ويقدم المأموم الظهر مع غير المرضي . ويجوز أن يصلي معه الركعتين ثم يتم ظهره .
الفصل الثاني : في صلاة العيدين وفيه مطلبان : الأول : الماهية : وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة ، ثم
شرح
قوله : ( والدعاء عند التوجه ) . المراد : أمام التوجه ، لقول الباقر عليه السلام لأبي حمزة الثمالي : ( ادع في العيدين ويوم الجمعة إذا تهيأت للخروج بهذا الدعاء : اللهم من تهيأ وتعبأ ) ( 1 ) إلى آخره . قوله : ( وإيقاع الظهر في الجامع لمن لا تجب عليه الجمعة ) . لأن الباقر عليه السلام كان يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قدر رمح ، فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك ( 2 ) . قوله : ( ويقدم المأموم الظهر مع غير المرضي ، ويجوز أن يصلي معه الركعتين ، ثم يتم ظهره ) . روى أبو بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : كيف تصنع يوم الجمعة ؟ قال : ( كيف تصنع أنت ) ؟ قلت : أصلي في منزلي ، ثم أخرج فأصلي معهم ، قال : ( كذلك أصنع أنا ) ( 3 ) وقال الصادق عليه السلام : ( في كتاب علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصل معهم ، ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين ) ( 4 ) . قوله : ( الفضل الثاني : في صلاة العيدين : وفيه مطلبان : الأول : الماهية : وهي ركعتان ، يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة ،
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 142 حديث 316 . ( 2 ) الكافي 3 : 429 حديث 8 ، التهذيب 3 : 244 حديث 660 . ( 3 ) التهذيب 3 : 246 حديث 671 . ( 4 ) التهذيب 3 : 28 حديث 96 .