شرح
إنها ثماني عشرة ( 1 ) .
والمشهور أيضا أن الست الأولى عند انبساط الشمس ، والمراد به : انتشارها
على وجه الأرض وكمال ظهورها ، أخذا من بسط الرزق : أي ، توسعته وقال ابن
الجنيد : عند ارتفاعها ( 2 ) ، وقال ابن بابويه : عند طلوعها ( 3 ) .
والمشهور أيضا أن الركعتين عند الزوال ، أي : بعده وجعلهما ابن أبي عقيل
قبله ( 4 ) ، والذي في صحيحة يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السلام : ( أن
التطوع في يوم الجمعة في غير سفر صلاة ست ركعات عند ارتفاع النهار ، وست قبل
نصف النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وست بعد الجمعة ) ( 5 ) .
وقريب منها رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن
عليه السلام ( 6 ) ، وفي رواية علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام : إن النافلة
التي تصلى يوم الجمعة الأفضل كونها قبل الجمعة ( 7 ) وقريب منها رواية سعد بن
سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام إلا أن فيها زيادة ركعتين بعد
العصر ، فتكون النافلة اثنتين وعشرين ركعة ( 8 ) .
وفي رواية عقبة بن مصعب ( 9 ) وسليمان بن خالد ، عن الصادق
عليه السلام : إن الأفضل التأخير إلى ما بعد الفريضة ( 10 ) وفي إسنادهما كلام .
واختار المصنف استحباب التقديم ، لأنه المشهور ، ولما فيه من المسارعة إلى
هامش
( 1 ) نقله عنه في المختلف : 111 .
( 2 ) نقله عنه في المختلف : 110 .
( 3 ) الفقيه 1 : 267 .
( 4 ) نقله عنه في المختلف : 111 .
( 5 ) التهذيب 3 : 11 حديث 36 ، الاستبصار 1 : 410 حديث 1568 .
( 6 ) الكافي 3 : 427 حديث 1 ، التهذيب 3 : 246 حديث 668 .
( 7 ) التهذيب 3 : 12 حديث 38 ، الاستبصار 1 : 411 حديث 1570 .
( 8 ) التهذيب 3 : 246 حديث 669 ، الاستبصار 1 : 411 حديث 1571 .
( 9 ) التهذيب 3 : 246 حديث 670 ، الاستبصار 1 : 411 حديث 1572 .
( 10 ) التهذيب 3 : 14 حديث 48 ، الاستبصار 1 : 411 حديث 1573 .