تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
شرح
إنها ثماني عشرة ( 1 ) . والمشهور أيضا أن الست الأولى عند انبساط الشمس ، والمراد به : انتشارها على وجه الأرض وكمال ظهورها ، أخذا من بسط الرزق : أي ، توسعته وقال ابن الجنيد : عند ارتفاعها ( 2 ) ، وقال ابن بابويه : عند طلوعها ( 3 ) . والمشهور أيضا أن الركعتين عند الزوال ، أي : بعده وجعلهما ابن أبي عقيل قبله ( 4 ) ، والذي في صحيحة يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السلام : ( أن التطوع في يوم الجمعة في غير سفر صلاة ست ركعات عند ارتفاع النهار ، وست قبل نصف النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وست بعد الجمعة ) ( 5 ) . وقريب منها رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام ( 6 ) ، وفي رواية علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام : إن النافلة التي تصلى يوم الجمعة الأفضل كونها قبل الجمعة ( 7 ) وقريب منها رواية سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام إلا أن فيها زيادة ركعتين بعد العصر ، فتكون النافلة اثنتين وعشرين ركعة ( 8 ) . وفي رواية عقبة بن مصعب ( 9 ) وسليمان بن خالد ، عن الصادق عليه السلام : إن الأفضل التأخير إلى ما بعد الفريضة ( 10 ) وفي إسنادهما كلام . واختار المصنف استحباب التقديم ، لأنه المشهور ، ولما فيه من المسارعة إلى
هامش
( 1 ) نقله عنه في المختلف : 111 . ( 2 ) نقله عنه في المختلف : 110 . ( 3 ) الفقيه 1 : 267 . ( 4 ) نقله عنه في المختلف : 111 . ( 5 ) التهذيب 3 : 11 حديث 36 ، الاستبصار 1 : 410 حديث 1568 . ( 6 ) الكافي 3 : 427 حديث 1 ، التهذيب 3 : 246 حديث 668 . ( 7 ) التهذيب 3 : 12 حديث 38 ، الاستبصار 1 : 411 حديث 1570 . ( 8 ) التهذيب 3 : 246 حديث 669 ، الاستبصار 1 : 411 حديث 1571 . ( 9 ) التهذيب 3 : 246 حديث 670 ، الاستبصار 1 : 411 حديث 1572 . ( 10 ) التهذيب 3 : 14 حديث 48 ، الاستبصار 1 : 411 حديث 1573 .