ويستحب الغسل ، والتنفل بعشرين ركعة قبل الزوال - ويجوز بعده -
والتفريق : ست عند انبساط الشمس ، وست عند الارتفاع ، وست قبل
الزوال ، وركعتان عنده .
ويجوز ست بين الفريضتين ، ونافلة الظهرين منها ،
شرح
عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) فالحكم بإدراك الجمعة
ليس ببعيد ، واختاره في الذكرى ( 2 ) .
قوله : ( ويستحب الغسل والتنفل بعشرين ركعة قبل الزوال ، ويجوز
بعده ، والتفريق : ست عند انبساط الشمس ، وست عند الارتفاع ، وست
قبل الزوال ، وركعتان عنده ، ويجوز ست بين الفرضين ونافلة الظهرين
منها ) .
أما الغسل فقد سبق في كتاب الطهارة استحبابه ، وأنه يقع أداء وقضاء
وتقديما ، ومع تعذره يسقط لا إلى بدل ، فلا يستحب التيمم عنه ، كما صرح به
المصنف في النهاية ( 3 ) .
وأما النوافل فالمشهور بين الأصحاب استحباب عشرين ركعة ، وأن الأفضل
تقديمها ، ويجوز تأخير جميعها إلى بعد العصر ، والسيد المرتضى ( 4 ) وجماعة على أنه
يستحب تأخير ست منها عن الجمعة ، يأتي بها بين الفرضين ( 5 ) ، واختار ابن بابويه
استحباب تأخيرها ، وإنها ست عشرة ركعة قدمت أو أخرت ( 6 ) ، وقال ابن الجنيد :
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 334 ، والحديث رواه ابن بابويه في الفقيه 1 : 70 حديث 1234 عن عبد الرحمن بن
الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام ، وعبد الرحمن بن الحجاج يروي عن الإمامين أبي عبد الله وأبي
الحسن عليهما السلام ، أنظر : رجال النجاشي : 165 ، مجمع الرجال 7 : 257 ، ومعجم رجال الحديث
9 : 318 .
( 2 ) الذكرى : 235 .
( 3 ) نهاية الإحكام 2 : 50 .
( 4 ) نقله عنه في المختلف : 110 .
( 5 ) منهم : ابن أبي عقيل وابن الجنيد كما في المختلف : 101 .
( 6 ) الفقيه 1 : 268 .