تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
ويستحب الغسل ، والتنفل بعشرين ركعة قبل الزوال - ويجوز بعده - والتفريق : ست عند انبساط الشمس ، وست عند الارتفاع ، وست قبل الزوال ، وركعتان عنده . ويجوز ست بين الفريضتين ، ونافلة الظهرين منها ،
شرح
عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) فالحكم بإدراك الجمعة ليس ببعيد ، واختاره في الذكرى ( 2 ) . قوله : ( ويستحب الغسل والتنفل بعشرين ركعة قبل الزوال ، ويجوز بعده ، والتفريق : ست عند انبساط الشمس ، وست عند الارتفاع ، وست قبل الزوال ، وركعتان عنده ، ويجوز ست بين الفرضين ونافلة الظهرين منها ) . أما الغسل فقد سبق في كتاب الطهارة استحبابه ، وأنه يقع أداء وقضاء وتقديما ، ومع تعذره يسقط لا إلى بدل ، فلا يستحب التيمم عنه ، كما صرح به المصنف في النهاية ( 3 ) . وأما النوافل فالمشهور بين الأصحاب استحباب عشرين ركعة ، وأن الأفضل تقديمها ، ويجوز تأخير جميعها إلى بعد العصر ، والسيد المرتضى ( 4 ) وجماعة على أنه يستحب تأخير ست منها عن الجمعة ، يأتي بها بين الفرضين ( 5 ) ، واختار ابن بابويه استحباب تأخيرها ، وإنها ست عشرة ركعة قدمت أو أخرت ( 6 ) ، وقال ابن الجنيد :
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 334 ، والحديث رواه ابن بابويه في الفقيه 1 : 70 حديث 1234 عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام ، وعبد الرحمن بن الحجاج يروي عن الإمامين أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ، أنظر : رجال النجاشي : 165 ، مجمع الرجال 7 : 257 ، ومعجم رجال الحديث 9 : 318 . ( 2 ) الذكرى : 235 . ( 3 ) نهاية الإحكام 2 : 50 . ( 4 ) نقله عنه في المختلف : 110 . ( 5 ) منهم : ابن أبي عقيل وابن الجنيد كما في المختلف : 101 . ( 6 ) الفقيه 1 : 268 .