تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة . السادس : الوحدة : فلو كان هناك أخرى - بينهما أقل من فرسخ - بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه . وتصح السابقة خاصة ولو بتكبيرة الإحرام فتصلى الثانية الظهر . ولا اعتبار بتقديم السلام ، ولا الخطبة ، ولا كونها جمعة السلطان ، بل بتقديم التحريم ومع الاقتران يعيدون جمعة . ومع اشتباه السابق - بعد تعيينه أولا بعده - أو اشتباه السبق ،
شرح
المراد بالاحتياط هنا : الطريق الذي تتوقف براءة الذمة عليه ، لا ما يقطع معه بالبراءة مع حصولها بغيره . وتحقيقه : أن استصحاب الحال في بقاء ركوع الإمام مستمرا إلى ركوع المأموم يقتضي إدراكه في الركوع ، وتعارضه أصالة عدم إدراكه راكعا ، ولم ينتقل عن هذا الأصل إلى مقابله بعلم ولا ظن ، ومع تكافؤ هذين الأصلين وتعارضهما لا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فلا يتحقق بذلك الخروج عن عهدة التكليف بالصلاة ، لأن الشك في الإتيان بالواجب يستلزم البقاء في عهدة التكليف ، فلا جرم ترجح أصالة عدم الإدراك في الركوع بأصالة البقاء في عهدة التكليف على الاستصحاب ، فوجب الاستئناف . قوله : ( ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة ) . لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، وقد ذكرناها سابقا . قوله : ( السادس : الوحدة فلو كان هناك أخرى ، بينهما أقل من فرسخ ، بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه ، وتصح السابقة خاصة ولو بتكبيرة الإحرام ، فتصلى الثانية الظهر ، ولا اعتبار بتقديم السلام ولا الخطبة ولا كونها جمعة السلطان ، بل بتقدم التحريم ، ومع الاقتران يعيدون جمعة ، ومع اشتباه السابق بعد تعيينه أولا بعده أو اشتباه السبق ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 382 حديث 7 ، التهذيب 3 : 41 حديث 144 ، الاستبصار 1 : 433 حديث 1672 .