ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة .
السادس : الوحدة : فلو كان هناك أخرى - بينهما أقل من فرسخ -
بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه .
وتصح السابقة خاصة ولو بتكبيرة الإحرام فتصلى الثانية الظهر .
ولا اعتبار بتقديم السلام ، ولا الخطبة ، ولا كونها جمعة السلطان ، بل
بتقديم التحريم ومع الاقتران يعيدون جمعة .
ومع اشتباه السابق - بعد تعيينه أولا بعده - أو اشتباه السبق ،
شرح
المراد بالاحتياط هنا : الطريق الذي تتوقف براءة الذمة عليه ، لا ما يقطع
معه بالبراءة مع حصولها بغيره .
وتحقيقه : أن استصحاب الحال في بقاء ركوع الإمام مستمرا إلى ركوع المأموم
يقتضي إدراكه في الركوع ، وتعارضه أصالة عدم إدراكه راكعا ، ولم ينتقل عن هذا
الأصل إلى مقابله بعلم ولا ظن ، ومع تكافؤ هذين الأصلين وتعارضهما لا ترجيح
لأحدهما على الآخر ، فلا يتحقق بذلك الخروج عن عهدة التكليف بالصلاة ، لأن
الشك في الإتيان بالواجب يستلزم البقاء في عهدة التكليف ، فلا جرم ترجح أصالة
عدم الإدراك في الركوع بأصالة البقاء في عهدة التكليف على الاستصحاب ، فوجب
الاستئناف .
قوله : ( ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة ) .
لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، وقد ذكرناها سابقا .
قوله : ( السادس : الوحدة فلو كان هناك أخرى ، بينهما أقل من
فرسخ ، بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه ، وتصح السابقة خاصة ولو بتكبيرة
الإحرام ، فتصلى الثانية الظهر ، ولا اعتبار بتقديم السلام ولا الخطبة ولا
كونها جمعة السلطان ، بل بتقدم التحريم ، ومع الاقتران يعيدون جمعة ، ومع
اشتباه السابق بعد تعيينه أولا بعده أو اشتباه السبق ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 382 حديث 7 ، التهذيب 3 : 41 حديث 144 ، الاستبصار 1 : 433 حديث 1672 .